الفصل الأوّل : في أنّ التعبّد به ممكن ذاتاً ولا محذور فيه
لأنّ الظنّ في نفسه ليس كالقطع في كون علّة أو مقتضياً للحجّيّة لوضوح أنّ الظنّ لا يكون كشفاً تامّاً عن التكليف حتّى يثبت به موضوع حكم العقل بقبح مخالفة التكليف واستحقاق العقوبة على المخالفة . نعم لو انضمّ إليه التعبّد الشرعي به فهو صار كالقطع في كونه موضوعاً للحكم العقلي بقبح المخالفة واستحقاق العقوبة عليها .
فالتعبّد بالظنّ وجعل الحجّيّة له ممكن ذاتاً إذ لا يستلزم من ذلك التناقض ولااجتماع المثلين لعدم ثبوت حكم في الواقع بنفس الظنّ حتّى يلزم المحذورات المذكورة ولافرق في ذلك بين أن يستفاد التعبّد بالظنّ من ظواهر الكتاب والسنّة أو الإجماع أو مقدّمات الانسداد على تقدير الكشف .
ثمّ لا تفاوت في عدم حجّيّة الظنّ بين مقام إثبات التكليف وبين مقام سقوطه .
ودعوى : كفاية الظنّ في مقام سقوط الواقع بعد العلم بثبوته في مقام الامتثال .
مندفعة : بأنّ مع الاشتغال اليقينىّ بالتكليف لا مجال للاكتفاء بالامتثال الظنّىّ ما لم يرد دليل على جواز الاكتفاء به شرعاً .
لا يقال : يجوز الاكتفاء بالظنّ في مقام سقوط الواقع إذ بعد الإتيان بالظنّ غير المعتبر لا يبقى إلّا احتمال الضّرر ودفعه ليس بواجب .