تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
لأنّا نقول : عدم وجوب دفع الضّرر المحتمل ممنوع لأنّ الضّرر إن كان دنيويّاً يحكم العقل بنحو الاقتضاء بوجوب دفعه ما لم يعرض عنوان راجح على تحمّل الضّرر الدنيوي وإلّا فيقدّم عليه . لأنّ الحكم بوجوب دفع الضّرر الدنيوىّ اقتضائىّ وتعليقىّ ويرتفع هذا الحكم بعروض عنوان راجح . ولكن مفروض الكلام فيما إذا لم يعرض عنوان راجح ومعه يجب دفع احتمال الضّرر ومعناه عدم جواز الاكتفاء بالظنّ في مقام السقوط . وإن كان الضّرر أخرويّاً يحكم العقل بوجوب دفعه بنحو العلّيّة فلا يجوز الاكتفاء بالامتثال الظنّى الذي لا دليل على اعتباره مع القطع بالتكليف كما هو واضح وبالجملة فيمكن التعبّد بالظنّ ذاتاً ولا يلزم من ذلك محذور أصلًا .
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 500 | السيد محسن الخرازي