تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
اختلافهما وصفاً وقيمة ، ولا مجال للاشكال في الصورة الثانيّة بأنه لابدّ في نسبة الجزء إلى الكل من وجود مركّب حقيقي أو اعتباري باعتبار العقلاء ، وفيها لاتركيب إلّا صرف فرض غير معتبر عند العقلاء . فإنّه لامانع من اعتبار البايع والمشتري في مقام المعاملة وإن لم يكن عند العقلاء في غير صورة المعاملة اعتبار تركيب . « 1 » ثمّ لا يذهب عليك - كما أفاد السيد المحقّق الخوئي قدس سره - أنه إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات فإنّه غير جائز وإن كان بنحو الشركة « 2 » معاملة السندات ولا يخفى انّ السند صكّ يمثّل جزءاً من قروض الحكومة أو الهيئات الرسمية أو غير الرسمية فيما إذا لم يكن جزءاً من رأس المال ، بل هو من الأوراق المالية التي تصدر بقيمة اسمية محدودة وتتغير أسعارها بعد ذلك كسائر السلع ، ويقبل الناس على شرائها بغرض الاستثمار والربح من الفرق بين قيمة الشراء وقيمة البيع ، والبنك نفسه يمارس شراء وبيع الأوراق المالية نظراً لما تدرّ عليه من أرباح مجزية إلى جانب سيولتها النسبية وهو ما يسمّى بعمليات المحفظة الخاصة ويأتي الحديث عنه عند التكلم عن استثمار البنك وأمّا هنا فنقتصر في الحديث على الجانب الذي يمثل الخدمة المصرفية بهذا الشأن ، وهو توسط البنك في بيع وشراء الأوراق المالية تنفيذاً لأوامر عملائه في البيع
هامش
( 1 ) جامع المدارك 3 / 105 - 106 ( 2 ) منهاج الصالحين 1 / 411