إلى البنك ، والمحال عليه هو البنك الآخر ، فإن كان البنك الآخر مديناً للبنك المحوّل كانت حوالة على مدين وإلّا فهي حوالة على البريء .
ويشكل في جميع الصور بأنّ اشتراط أداء المبلغ المذكور في بلد آخر مع فرض كون المبلغ المدفوع إلى البنك قرضاً يوجب الربا ، لأنّ ذلك زيادة حكمية .
ويمكن الجواب عنه بأنّ ذلك جايز بنص الاخبار : منها : صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سوداً بوزنها واشترط ذلك عليه قال : لا بأس . « 1 »
ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال : لا بأس « 2 » يسلف الرجل الورق أي يقرضه إياها .
ومنها : صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى ارض فقال للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال : لا بأس « 3 » ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله .
ومنها : صحيحة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك قال : لا بأس « 4 » وغير ذلك من الاخبار .
والعجب من السيد الفقيه اليزدي قدس سره أنه بعد ما صرّح بقوله : لا يبعد الجواز كما هو
هامش
( 1 ) الوسائل / الباب 14 من أبواب الصرف ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل / الباب 14 من أبواب الصرف ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل / الباب 14 من أبواب الصرف ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل / الباب 14 من أبواب الصرف ، ح 6 .