الاذن ، لأنّه لا يرتفع من قِبل المأذون ، لعدم توقفه على قبول المأذون كما أفاد في مباني العروة . « 1 »
ومنها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه الخبر ، على ما دلّ عليه النصّ الصحيح ، بخلاف تصرف المأذون بغير سلطنة اعتبارية كما أفاد في مباني العروة . « 2 »
ومنها : ما أفاده أيضاً في مباني العروة من أن الوكالة قد تكون لازمة بالعرض بحيث لا يكون للموكّل رفع اليد عن توكيله ، كما إذا أخذت شرطاً في ضمن عقد لازم ، حيث تكون لازمة بتبع العقد باعتبار انه انما يكون لازما بجميع شؤونه وتوابعه ومنها الوكالة ، بخلاف الإذن حيث لا يمكن فرضه لازماً وغير قابل للرفع حتى ولو أخذ في ضمن عقد لازم ، فإنّه أمر تكويني يرتفع برفعه من قبل الآذن وجداناً ، غاية الأمر ثبوت الخيار للمأذون في العقد الّذي أخذ شرطاً في ضمنه لتخلف الشرط . « 3 »
وظاهره هو عدم ارتفاع الوكالة بالعزل في ما إذا كانت مشروطة في ضمن عقد لازم وإن عصى بالعزل ، دون الإذن فإنّه يرتفع بالرجوع والعصيان ، ولا بأس بذلك في غير النكاح ، فإنّ الوكالة بلاعزل تنافي اختصاص الزوج بحق الطلاق فتدبّر .
ومنها : أنّ الظاهر من عبارة السيد قدس سره أنّ الحوالة لو كان عقداً لم يتحقق بالكتابة ، لعدم حصول الموالاة بين الايجاب والقبول ، وحيث إنّهم ذهبوا إلى تحققها بها ظهر إنها ليست بعقد عندهم بل هي ايقاع .
هامش
( 1 ) مباني العروة / ص 251 .
( 2 ) مباني العروة / ص 251 .
( 3 ) مباني العروة / ص 250 - 251 .