المزارعة وشروطها وأحكامها
المزارعة معاملة على الأرض بحصة من حاصلها ، والمعاملة في التعريف بمنزلة الجنس ، فيشمل الإجارة والمساقاة وغيرهما ، وبقوله : « على الأرض » تخرج المساقاة ، فإنها معاملة على الأصول بحصة منها وإن كانت الأرض تابعة ، وبقوله « بحصة من حاصلها » تخرج الإجارة ، لعدم صحتها بحصة من النماء ، للاجماع مضافا إلى استدلالهم بالروايات مع الغمض عما فيها من المناقشات .
ثمّ انّ الظاهر انّ الحصة من حاصلها هي العوض . ودعوى أنّ المزارعة معاوضة بين عمل العامل ومنفعة الأرض أو بدلها وتكون الحصة من قبيل الشرط فيها ، مندفعة بما في المستمسك من أنّ الارتكاز العرفي لا يساعد عليه . « 1 »
وبالجملة كما في الجواهر : المراد من هذا التعريف في كلامهم هو التصوير والتمييز في
هامش
( 1 ) المستمسك / ج 13 ، ص 277 .