تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وهكذا مقتضى إطلاقه هو عدم الفرق بين أن يكون ما أعطاه بعنوان القيمة مساوياً مع رأس المال الذي أدّاه أو أزيد أو أنقص . « 1 » ولكن الإطلاق الأخير ينافيه جملة من الأخبار ، منها : 1 - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّا الورق ، فإن قال : خذ مني بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون » . « 2 » 2 - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلًا ورقاً في وصيف إلى أجل مسمّى ، فقال له صحابه : لا نجد لك وصيفاً خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقاً قال : فقال : لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا » . « 3 » 3 - صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيّان « 4 » وجذعان « 5 » وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذوا دون شرطهم ، ولا يأخذون فوق شرطهم والأكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم » . « 6 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام / ج 24 ، ص 320 . ( 2 ) التهذيب / ج 7 ، ص 32 ، ب 3 من بيع المضمون ، ح 22 . ( 3 ) الكافي / ج 5 ، ص 220 ، ح 2 . ( 4 ) الثنيّ في الغنم ما كان في السنة الثالثة ، وفي الإبل ما كان في السنة السادسة . ( 5 ) الجذع / ما قبل الثنيّ . ( 6 ) الكافي / ج 5 ، ص 221 ، ح 8 .