هو الذي يكون حليته ملازمة لترك التجارات ، لاالربا المعاملي ، إذ مع حلية الربا المعاملي شاعت التجارات ، فافهم .
وقوله عليه السلام : من البيع والشراء ، من باب المثال لعنوان التجارات لااختصاصها به .
وروى في الكافي بسند معتبر عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنىّ قد رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرّره ، قال : أوتدري لِمَ ذاك ؟
قلت : لا قال لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف . « 1 »
قال فيجامع الرواة : والمراد من أحمد بن أبي عبد الله هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، والمراد من المعروف - كما صرّح به في معتبرة ابن سنان - هو القرض .
وروى في الكافي أيضاً بسند موثق عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّما حرّم الله عزّوجلّ الربا لكي لا يمتنع الناس من اصطناع المعروف . « 2 »
وروى الصدوق بسند موثق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّما حرّم الله الربا لكي لايمتنعوا من صنائع المعروف . « 3 »
وروى أيضاً بإسناده عن محمد بن عطية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّما حرّم الله عزّوجلّ الربا لئلّا يذهب المعروف . « 4 »
وروى أيضاً بسند معتبر ( كما مرّ في ص 10 من هذه الرسالة ) عن : محمد بن سنان أن عليّ
هامش
( 1 ) الوسائل 12 / 423 الباب 1 من أبواب الربا ح 3 .
( 2 ) الوسائل 12 / 423 الباب 1 من أبواب الربا ح 4 .
( 3 ) الوسائل 12 / 424 الباب 1 من أبواب الربا ح 9 .
( 4 ) المصدر السابق ح 10 .