تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وكموثقة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر . « 1 » والوسق ستون صاعاً ، وقيل : حمل بعير . ونحوها مؤثقة محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأن تمر المدينة أجودهما . « 2 » وهو عكس ما سبق . والتعليل بأجودية تمر المدينة مربوط بالاستبدال ، بمعنى ان أبا جعفر عليه السلام كان يكره معاملة وسق من تمر المدينة في مقابل الوسقين من جهة كون تمر المدينة أجودهما وهكذا التعليل مربوط بالاستبدال في مؤثقة عبد الله بن سنان الآتية لا الكراهة . ومثلها مؤثقة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان عليّ عليه السلام يكره ان يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ؛ لأن تمر خيبر أجودهما . « 3 » وهذه الأخبار تدل على كراهة عليّ عليه السلام الاستبدال الربوي ، وهي بانضمام خبر سيف التمار الدالّ على أن علي ابن أبي طالب عليه السلام لم يكن يكره الحلال يدلّ على حرمة الاستبدال الربوي ؛ لأن إدامة إظهار الكراهة بالنسبة إلى الحلال لم تصدر منه عليه السلام فتحقق الإدامة المذكورة يشهد على أن المراد من الكراهة هو الحرمة . وإليك خبر سيف التمار : روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال : قلت لأبي بصير : احبّ أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين « 4 » فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه
هامش
( 1 ) الوسائل 12 / 447 الباب 15 من أبواب الربا ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) الوسائل 12 / 447 الباب 15 من أبواب الربا ح 2 . ( 4 ) القوصرة : وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري ، والبسر إذا لوّن ولم ينضج والتمر اليابس من ثمر النخل .