أ - صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من أقرض رجلا ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل . ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه » . « 1 »
ب - موثقة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ، ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً ؟ قال : « لا يصلح ؛ إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح » .
قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ؟ فقال : « إن كان معروفاً بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح » . « 2 »
ج - ما رواه في الكافي بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً كراهية فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : « لا بأس إذا لم يكن يشترط » . « 3 »
. . . إلى غير ذلك من الأخبار .
7 . النبوي : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لا تركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل » . « 4 »
بتقريب : أنّ الرواية تدل على أنّ التوسّل بالحيلة لاستحلال الحرام من جملة ما ارتكبه اليهود ؛ فيكون محرماً ويلزم الاجتناب عنه .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 357 ، ح 11 .
( 2 ) المصدر السابق : 356 ، ح 9 .
( 3 ) المصدر السابق : 357 ، ح 13 .
( 4 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب 39 .