تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
أكثر حتى تقع بمقدارها في مقابلها ، والزائد في مقابل الخليط ، فبعد اختصاصها بصورة الجهل بالمقدار فلا ينافي ما دلّ على جواز معاملة الفضّة مع الضميمة مع الفضّة الخالصة إذا علم أنّ مقابلها أكثر . وإن أبيت عن ذلك فليحمل على الكراهة ؛ جمعاً بين هذه الرواية وما دلّ على الجواز عند العلم بأكثرية المقابل ولو إجمالا . وكيف كان ، فهو حيلة من دون تقييد بالمساواة السوقية . 7 . وخبر مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعاً ، كيف نشتريه ؟ قال : « اشترِ بالذهب والفضة جميعاً » . « 1 » ولا إشكال في كونه دالّا على الحيلة مع عدم تقييدها بالتساوي من جهة القيمة السوقية . ولكن الرواية ضعيفة . . . إلى غير ذلك من الروايات المطلقة أو المصرّحة بجواز الحيلة ولو مع عدم تساوي القيمة السوقية . وأمّا الروايات الواردة في الربا القرضي فهي على طوائف فمنها ما ورد في جواز بيع شيء بأزيد من قيمته للفرار من الربا القرضي ، من قبيل : 1 . خبر محمّد بن سليمان الديلمي المروي في التهذيب بإسناده عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله : إنّي أعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 190 ، ح 5 .