يابس ، فإذا يبس الرطب نقص . « 1 » والمراد من جعفر إما جعفر بن سماعة أو جعفر بن بشير ، وكلاهما ثقتان .
ومنها : خبر داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب ، إن التمر يابس والرطب رطب . « 2 »
هذا مضافاً إلى النبوي صلى الله عليه وآله انه سئل صلى الله عليه وآله عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص إذا جفّ ؟ فقيل له : نعم فقال صلى الله عليه وآله : لاآذن . « 3 »
ولأجل هذه الأخبار حكي عدم الجواز عن القديمين والشيخ في موضع من المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير ونهاية الأحكام والارشاد والمختلف والقواعد واللمعة والمختصر والمهذب والتنقيح وايضاح النافع والميسية والمسالك والروضة والدروس .
وظاهر الروايات والفتاوى أن النقصان عند الجفاف مضرّ ، فلا تجدي مساواتهما عند البيع .
وثانيها : هو الجواز مطلقاً حتى في الرطب والتمر على كراهة ؛ جمعاً بين الأخبار المذكورة وأخبار أخرى :
منها : موثقة سماعة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب قال : لا يصلح إلّا مثلًا بمثل قال : والتمر والرطب بالرطب مثلًا بمثل . « 4 »
رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب مثله . « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الربا ح 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الربا ح 7 .
( 3 ) المستدرك 2 / 480 .
( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الربا ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق .