ذلك الكتاب . ومن الظاهر الواضح الظهور أن هؤلاء الأجلاء الذين هم من أرباب النصوص لا يذكرون هذا الكلام ويفتون به إلّا مع ظهوره لهم عن أهل العصمة صلوات الله عليهم ، وهذا مما لايختلجه الشك والريب . والكلام المذكور صريح في الكلية المذكورة ، فلا مجال للتوقف فيه انتهى . « 1 »
ومراده من النصوص الواردة في الموارد الجزئية هي الأخبار الواردة في البُرّ والسويق والحنطة والدقيق والسويق بالدقيق والعنب بالزبيب والتمر والبسر الأحمر والبختج والعصير . « 2 »
والمراد مما نقله من علي بن إبراهيم هو ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن رجاله من أنه ما كيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلًا بكيل أو وزناً بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يداً ، بيد ويكره نسيئة . . . إلى أن قال : وما كان أصله واحداً وكان يكال أو يوزن فخرج منه شيء لايكال ولايوزن فلا بأس به يداً بيد ويكره نسيئة ، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لاتوزن ، فليس للقطن فضل على الغزل وأصله واحد ، فلا يصلح إلّا مثلًا بمثل ، فإذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد والثياب لا بأس الثوبان بالثوب ، إلى آخره . « 3 »
هامش
( 1 ) الحدائق 5 / 141 الطبع القديم .
( 2 ) الوسائل الباب 9 والباب 14 من أبواب الربا .
( 3 ) جامع الأحاديث 18 / 139 - 140 .