تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
آخر . فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر من ذلك « 1 » فان مقتضى إطلاق قوله : فإذا صرفته . . . الخ هو جواز التفاضل ولو بالنسية . ونحوه في الدلالة على الجواز عند الاختلاف في الجنس خبر الحلبي . « 2 » وموثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام : . . . كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لايكال ولايوزن فلا بأس به اثنين بواحد « 3 » فان مقتضى إطلاق مفهوم قوله عليه السلام : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد هو جواز التفاضل ولو بالنسية . ولظهور طائفة أخرى في الحرمة وقد تقدم تلك الطائفة الدالة على البأس في النسية أو عدم الصلاحية . ولذا توقف شيخنا الأستاذ الأراكي ( قدس سره ) تبعاً للمحقق في الشرائع في معاملة العروض بالعروض حيث قال : ولازم القول بعدم الجواز هو التزام كون الاطلاقين المذكورين ( لصحيحة سماعة وخبر الحلبي ) ومفهوم القضية الشرطية ( لموثقة منصور بن حازم ) في مقام جواز التفاضل في مختلفي الجنسين في مقابل عدمه في متحدي الجنس . وكذا لازمه استعمال « لا ينبغي » الواقع في الرابع والعشرين ( أي خبر عبد الله بن سنان ) في التحريم ، وقد وقع نظيره . ولازم القول بالجواز هو استعمال « لا يصلح » و « البأس » في الكراهة مع كثرة استعمال الأوّل في هذا الباب فيالتحريم وظهور البأس فيه أيضاً . وحيث لاجزم بالأظهرية في شيء من الطرفين فالاحتياط طريق النجاة . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا ح 5 . ( 2 ) المصدر السابق ح 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الربا ح 3 . ( 4 ) المكاسب المحرمة لشيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ، 31 - 32 .