وحكي عن جماعة من القدماء كابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلّار وابن البرّاج عدم الجواز .
واستدلّ لعدم الجواز بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد ، فأما نَظِرَة فلا يصلح . « 1 »
وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلًا زيتاً على أن يأخذ منه سمناً قال : لا يصلح . « 2 »
بدعوى ان تكرر ذكر كلمة « لا يصلح » في اخبار الربا مكان « لا يصح » مما يشهد على أن المراد منه هو عدم الجواز .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام . . . وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد . « 3 »
وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس به . « 4 »
وصحيحة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلف مثلان بمثل يداً بيد بأس . « 5 »
بدعوى ان التقييد بالنقد بقوله عليه السلام : يداً بيد مضافاً إلى مفهوم « لا بأس » ظاهر في عدم جواز النسية في مختلف الجنسين .
هذا مضافاً إلى الحديث المشهور : إنّما الربا في النسية . « 6 »
بدعوى ان مقتضى اطلاقه هو شموله للمقام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا ح 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا ح 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الربا ح 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا ح 4 .
( 5 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا ح 9 .
( 6 ) كنوز الحقائق في هامش جامع الصغير / 75 طبع عبد الحميد أحمد .