ورواه الصدوق باسناده عن ياسين الضرير مثله إلّا أنه قال : قلت للشيخ - يعني موسى بن جعفر عليه السلام - . « 1 »
بدعوى أنها صريحة في عدم حجية الاستصحاب في هذا الباب ، وإن اليمين إنّما هو لأجل دفع احتمال سقوط ذمة الميت عن الحق الثابت عليه .
وأورد عليه في مستند العروة في مسألة قضاء الولي صيام الميت بأن الخبر ضعيف ؛ لأن في سندها ياسين الضرير وهو مجهول . « 2 »
هذا مضافاً إلى أن مورد الرواية هو الدعوى على الميت ، وهذا أخص من المقام . ولعلّ للدعوى خصوصية فياليمين الاستظهاري وعدم جواز التعلق بالاستصحاب .
فانقدح مما ذكرنا انه لامانع من جريان الاستصحاب في المقام للحكم ببقاء اشتغال ذمة المورّث ووجوب أداء الدين على الوارث . فالملاك في جريان الاستصحاب هو أن يكون له أثر شرعي وهو موجود في المقام ، فلا تصل النوبة إلى البراءة حسبما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 172 الباب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 .
( 2 ) مستند العروة كتاب الصوم 2 / 220 .