تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس « 1 » بتقريب مذكور في الرواية السابقة . وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه ، فيقول له : خذ منّي مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح ؛ لأن أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يردّ عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل . « 2 » بدعوى ان المستفاد منه أن وحدة الأصل تكفي في عدم جواز المفاضلة بينهما . وقال في الرياض : يدلّ الخبر على أن كل فرع له حكم أصله من حرمة المفاضلة ؛ فان العلّة المنصوصة يتعدى بها إلى ما عدى موردها وان اختصت به بالإضافة على الأظهر الأشهر بين الطائفة كما حقق مستقصى في الكتب الأصولية . هذا مضافاً إلى التصريح بالكلية في بعض المعتبرة المنجبر قصوره بالقطع والارسال بالشهرة ، وما مرّ من الأدلة . وفيه : ما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض . . . الخ . ولا يخفى أن المقطوعة غير معلومة الرواية ؛ لاحتمال كونها من فتاوى علي بن إبراهيم أو بعض مشايخه . هذا مضافاً إلى عدم ثبوت استناد الشهرة إليه . « 3 » ومعتبرة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلا مثلًا بمثل ثم قال : إن الشعير من الحنطة . « 4 » ولا يضر باعتبار الرواية وقوع سهل بن زياد في سندها ، لأن الأظهر هو وثاقة السهل . والقفيز مكيال
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث 18 / 152 الباب 10 من أبواب الربا ح 6 . ( 2 ) جامع الأحاديث 18 / 146 الباب 6 ح 1 . ( 3 ) رياض المسائل ، كتاب التجارة ، الفصل الخامس في أحكام الربا . ( 4 ) جامع الأحاديث 18 / 147 الباب 6 ح 2 .