ثم إنه لا مجال للقول بالتصدق ؛ لأن مورده هو المجهول المطلق أو غير ممكن الايصال إليه ، والمعلوم في المحصور ليس كذلك .
فبقي احتمال ارضاء من يحتمل ملكيته بأي وجه كان ، ولو بإعطاء كل واحد المقدار المعلوم اللّهمّ إلّا أن يقال : إن هذا ضرر فيتعين الرجوع إلى قاعدة القرعة .
ولكن أورد عليه في المستند بأنّ الضرر إنما نشأ من إحراز الامتثال لامن قبل الحكم بنفسه ، ومثله غير مشمول للحديث بوجه . « 1 »
نعم لو لم يمكن الاحتياط بالارضاء فالقول بالقرعة وجيه ، بل لو أمكن الاحتياط عقلًا ولكن كان عند العرف مشكلًا لم يبعد كونه موضوعاً للقرعة أيضاً ، فليتأمل في المسألة .
هامش
( 1 ) المستند / الخمس / 152 .