تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
أعرض عنها صاحبها . لا يقال ما الفرق بين الاختصاص وبين النظر واللمس فإن كان الموضوع في الاحكام هو عنوان البدن فلابدّ من أن يكون الاختصاص كالنظر واللمس في عدم الترتّب على الخلية لعدم صدق البدن عليها وإن لم يكن الموضوع فيها هو عنوان البدن بل هو أعمّ منه فلا محيص عن ترتّب حرمة النظر واللمس كالاختصاص لأنّا نقول إنّ الفرق ناش من اختلاف الموضوع لأنّ الموضوع في الاختصاص هو أصل وجود الخلية وهو معلوم ولادخالة للرؤية واللمس فيه بخلاف الموضوع في النظر واللمس فإنّه هو البدن فالفرق ناش عن اختلاف الموضوع . المسألة الرابعة : إنّه إذا قلنا بجواز النظر إلى الأعضاء المتجدّدة ولمسها بدعوى انصراف الحرمة عن مثلها لعدم إضافتها إلى الرجل أو المرأة كان هذا الجواز باقياً مالم تصر أجزاء لبدن الإنسان فإذا رقعت لبدن رجل وصارت من أجزائه فلا يجوز للنساء النظر إليها ولالمسها إلّا إذا كان الرجل من المحارم وهكذا الأمر إذا رقعت لبدن امرأة وصارت من أجزائها فلا يجوز للرجال أن ينظروا إليها أو يلمسوها إلّا إذا كانت من المحارم وإذا رقعت لبدن كافر كانت محكومة بالطهارة مالم تصر من أجزائه وإذا صارت من أجزاء وصارت محكومة بالنجاسة ثمّ إنّ الجزئية هل تصدق بمجرّد الترقيع أو يتوقّف على جريان الدم فيها وتقبّل البدن لها والأظهر هو الثاني وإذا شكّ في صيرورتها جزءاً وعدمها أمكن التمسّك باستصحاب جواز النظر واللمس والطهارة وغيرها كما لا يخفى . المسألة الخامسة : أنّ الظاهر من الأخبار أنّ الأجزاء المبانة من الحيّ محكومة بحكم الميتة في