تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وهنا مسائل : المسألة الأولى : أنّه لا إشكال في أنّ الأجزاء المبانة من الحيّ محكومة بحكم الحيّ في عدم جواز النظر أو اللّمس إذا كانت مأخوذة من مواضع يحرم النظر أو لمسها بالنسبة إلى الجنس المخالف فإذا كان من أخد منه الأجزاء المذكورة رجلًا لا يجوز للنساء النظر إليها ولالمسها عدى المحارم وهكذا بالعكس ولا كلام في ذلك لأنّ الأجزاء المبانة من الرجل أو المرأة مع الانفصال لا تخرج عن الإضافة إليهما وعليه فيشملها أدلّة تحريمهما التي كانت موضوعها هو بدن الرجل أو المرأة وهذه الأدلة طوائف من الأخبار منها أدلّة حرمة النظر أو اللّمس لأنّهما لايتحقّقان بدون البدن والجسد والشعر كموثّقة علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة . « 1 » ومعتبرة محمد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتبه إليه من جواب مسائله وحرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهّن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لايحلّ ولايجمل وكذلك ما أشبه الشعور إلّا الّذي قال الله تعالى والقواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبّرجات بزينة أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن . « 2 » ومنها أدلّة استثناء الوجه والكفّين والقدمين فإنّ المفهوم منها عدم جواز سائر البدن والجسد كمرسلة مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً قال : الوجه و
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 12 .