الكفان والقدمان . « 1 »
وصحيحة الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة قال الله :
( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ )
قال : نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين . « 2 »
ومنها : أدلّة استثناء رؤوس الأعراب وأهل السواد والمجانين كصحيحة عبّاد ابن صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون قال والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها مالم يتعمّد ذلك . « 3 »
والمراد من قوله لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون إمّا عدم تأثير النهي فيهم أو عدم كونهم أهل الفهم والدرك .
ومنها روايات المصافحة كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : له هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرّم فقال : لاإلّا من وراء الثوب . « 4 »
وغير ذلك من طوائف الأخبار الدالّة على حرمة النظر واللمس بالنسبة إلى البدن والجسد والشعر ولا كلام فيه وإنّما الكلام في شمول هذه الأخبار بالنسبة إلى الخلية ونواتها عند الأخذ فإنّ موضوع تلك الأخبار هو البدن والجسد والشعر وهذه العناوين لا يصدق على الخلية ونواتها لعدم قابلتها للنظر والرؤية ولالِللمس من دون فرق بين أخذها من المواضع التي لا يجوز اللمس والنظر إليها حتّى بالنسبة إلى بعض المحارم وبين أخذها من غير تلك المواضع لوحدة الملاك ولاأقلّ من الشكّ في الشمول فيرجع فيه إلى الأصل كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 109 من أبواب المقدمات ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 109 من أبواب المقدمات ح 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 113 من المقدمات ح 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 115 ، ح 1 .