تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
حقّ البقاء والسكونة أو حقّ الإيجار من دون قيد المباشرة . ولكن هذا يتمّ بشرط وجود هذا القانون ، والتزأم طرفي العقد به وإلّا فلاحقّ للمستأجر كما لا يخفى . الصورة الخامسة : أن يأخذ المالك مبلغاً بعنوان القرض واشترط فيه أن يكون للمستأجر حقّ الإيجار للغير . ففي هذه الصورة يكون الشرط باطلًا لأنّه شرط ربويّ يجرّ نفعاً في القرض ومع بطلان هذا الشرط لا يكون المالك ملزماً بالإيجار إلى الثالث في صورة توافق المستأجر القديم مع الثالث في الإيجار لأنّه مالك والأمر بيده لعموم قوله ( عليه السلام ) « الناس مسلطون على أموالهم » . الصورة السادسة : أن يقول المالك للمستأجر آجرتك المحلّ بخمسين ديناراً سنويّاً وشرطت عليك أن تقرضني مأتي دينار وفي الوقت نفسه فقد شرطت على نفسي بأن لا أمنعك من إيجار المحلّ لمن تشاء عند انتهاء مدّتك أو قبلها . ولا إشكال في صحّة الإجارة لو كانت المدّة معلومة ولا إشكال أيضاً في صحّة الشرط لأنّه ليس في قبال القرض بل هو شرط في عقد الإجارة . قال الشيخ حسين الحلي ( قدس سره ) إنّ هذا الشرط الذي يعود نفعه إلى المستأجر يكون شرطاً في عقد الإجارة لافي عقد القرض ، وإنّما أخذ هذا الشرط ونفس القرض شرطاً في عقد الإجارة فلامانع منه في هذه الجهة . ولكن هذا كما عرفت مخرج على التصريح بهذا الشرط ، أمّا لو لم يصرّح به وبقي الموضوع موكولًا إلى كونه من شروط التباني - كما لا يبعد كون السرقفليّة في هذه الأيّام المخرجة على هذا القسم الثاني من هذا النوع ن الشروط حيث لم يصرّح بمنع صلاحية إيجار المحلّ للمستأجر بل يوّكل إلى التباني - فقد تقدّم
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 307 | السيد محسن الخرازي