ومنها : ما رواه في الكافي ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ، فقال : « لا بأس به يكون في البيت . قلت ؛ التماثيل ؟ فقال : كلّ شيء يوطأ فلا بأس به » . « 1 »
قال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : « وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله » . « 2 »
ولكنّه غير ظاهر في المجسّمة .
ومنها : ما رواه في المحاسن ، عن موسى بن قاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى أنّه سأل أباه عن التماثيل ، فقال : « لا يصلح أن يلعب بها » . « 3 »
إذ إطلاق السؤال وتخصيص الحرمة أو الكراهة باللعب يدلّان على جواز أصل الاقتناء .
ومنها : ما رواه في المحاسن أيضاً ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن مثنّى رفعه قال : « التماثيل لا يصلح أن يلعب بها » . « 4 »
ومنها : الروايات الدالّة على كراهة الصور في البيوت ، كموثّقة محمّد بن أبي عمير ، عن المثنّى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كره الصور في البيوت . « 5 »
بدعوى أنّ الظاهر منها أنّ الكراهة إنّما تعلّقت بخصوص كونها في البيوت ، فلو كان إبقاؤها محرّماً لما يناسب ذلك التعبير كما هو واضح . كما أنّ الظاهر أن الكراهة هي بالمعنى المعروف ، ولا يبعد أن تكون لأحد وجهين على سبيل منع
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 564 ، ب 4 ، أحكام المساكن ، ح 2 .
( 2 ) المكاسب 1 ؛ 196 .
( 3 ) الوسائل 3 ؛ 563 ، ب 3 ، أحكام المساكن ، ح 15 .
( 4 ) المصدر السابق ؛ ح 16 .
( 5 ) الوسائل 3 ؛ 561 ، ب 3 ، أحكام المساكن ، ح 3 .