ولو نوقش فيما ذكر فلاشبهة في إطلاقها ، فتشمل المجسّمات .
كما لا شبهة في تقريره للعب أهل البيت بها وتجويزه ذلك ، فجواز الإبقاء واللعب بها مفروغ عنهما » . « 1 »
ومنها : ما رواه بالإسناد المذكور في قرب الإسناد ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ؛ سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم ، ما عليه ؟ فقال : « ليس عليه فيما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل » . « 2 »
بناءً على أنّ الأمر بالنزع والكسر لمكان الصلاة لاللوجوب كما هو واضح ، سيّما مع اقتران أمره بالكسر للأمر بالنزع ؛ فإنّ الرواية حينئذ تدلّ على جواز الاقتناء مع قطع النظر عن الصلاة .
ومنها : ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ( يعني ابن عثمان ) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ربّما قمت فاصلّي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوباً » . « 3 »
ولكنّه ظاهر في غير المجسّمة .
ومنها : ما رواه في قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ؛ سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يُصلّى فيه ؟ قال : « لا بأس » . « 4 »
وفيه ؛ أنّه ظاهر في غير المجسّمة .
هامش
( 1 ) المكاسب المحرّمة 1 ؛ 290 .
( 2 ) الوسائل 3 ؛ 321 ، ب 45 ، لباس المصلّي ، ح 20 .
( 3 ) الوسائل 3 ؛ 461 ، ب 32 ، مكان المصلّي ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 3 ؛ 321 ، ب 45 ، لباس المصلّي ، ح 23 .