تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
سارقه ، زانى و زانيه ، شارب الخمر و . . . ؛ حال چه مانعى دارد كه رأى و اجتهاد از اين قبيل باشد كه با حدوث آن در زمان حيات مجتهد ، جواز تقليد ثابت شد ولى در بقاء و استمرار ، رأى و اجتهاد ، با مرگ مجتهد از بين رفته است و فعلًا رأى و اجتهادى نيست ، ولى حكم جواز تقليد باقى باشد ؟ پاسخ : در جواب مىگوييم پاره‌اى از عناوين هم داريم كه حدوثاً و بقاءً حكم ، دائرمدار آنهاست ؛ يعنى تا اين عنوان پيدا نشود حكم هم حادث نمىشود و پس از پيدايش هم تا عنوان باقى است حكمش هم باقى است ، مثل عدالت كه موجب جواز اقتدا و قبولى شهادت است و . . . . عنوان رأى و اجتهاد از همين عناوين است كه تا حادث نشود حكمى به‌نام جواز تقليد ندارد و پس از حدوث هم تا رأى باقى است جواز تقليد هم باقى است و وقتى با مرگ ، رأى منتفى شد جواز تقليد هم منعدم مىشود . شاهد مطلب اين است كه اگر مجتهدى تبدّل رأى پيدا كرد يا به‌خاطر جنون و بيمارى و كهن‌سالى رأى و اجتهاد را از دست داد ، به اتفاق كلمه ، تقليد از او جايز نيست ، پس حدوثاً كفايت نمىكند . بقاءً هم جواز تقليد تابع رأى است . و عرفاً با موت ، رأى هم مىرود ، پس جواز تقليد هم مىرود و استصحاب جا ندارد . « 1 » هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائى . و أما الاستمرارى فربما يقال بأنه قضية استصحاب الأحكام التى قلده فيها فإن رأيه و إن كان مناطا لعروضها و حدوثها إلا أنه عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع و المعروض . و لكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعا سابقا فإن جواز التقليد إن كان به حكم العقل و قضية الفطرة كما عرفت فواضح فإنه لا يقتضى أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف و العذر فيما أخطأ و هو واضح . و إن كان بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليس إلا ذلك لإنشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها فلا مجال لاستصحاب ما قلده لعدم القطع به سابقا إلا على ما تكلفنا فى بعض تنبيهات الاستصحاب فراجع و لا دليل على حجية رأيه السابق فى اللاحق . و أما بناء على ما هو المعروف بينهم من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية شرعا فى الظاهر فلاستصحاب ما قلده من الأحكام و إن كان مجال بدعوى بقاء الموضوع عرفا لأجل كون الرأى عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض إلا أن الإنصاف عدم كون الدعوى خالية عن الجزاف فإنه من المحتمل لو لا المقطوع أن الأحكام التقليدية عندهم أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق بحيث عد من
هامش
( 1 ) . ظاهر مطلب قطع به عدم موضوع و به‌دنبالش قطع به ارتفاع حكم است و در استصحاب ، شك لاحق در بقاء معتبر است و يقين به ارتفاع ، جاى استصحاب نيست . ولى قطع به عدم هم لازم نيست و عدم احراز موضوع كافى است تا استصحاب حكمى جارى نشود .