فصل : [ فى لزوم تقليد الأعلم ]
[ القول المختار فى المقام ، و الدليل عليه ]
إذا علم المقلد اختلاف الأحياء فى الفتوى مع اختلافهم فى العلم و الفقاهة فلا بد من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعينه للقطع بحجيته و الشك فى حجية غيره و لا وجه لرجوعه إلى الغير فى تقليده إلا على نحو دائر .
نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوى و جواز الرجوع إليه أيضا أو جوز له الأفضل بعد رجوعه إليه .
هذا حال العاجز عن الاجتهاد فى تعيين ما هو قضية الأدلة فى هذه المسألة .
و أما غيره فقد اختلفوا فى جواز تقليد المفضول و عدم جوازه ذهب بعضهم إلى الجواز و المعروف بين الأصحاب على ما قيل عدمه و هو الأقوى للأصل و عدم دليل على خلافه .
[ الجواب عن الادلّة المخالفين ]
و لا إطلاق فى أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا فى كلّ حال من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل كما هو شأن سائر الطرق و الأمارات على ما لا يخفى .
فصل هفتم : تقليد اعلم
آيا تقليد از مجتهد اعلم و افقه و افضل واجب است يا تقليد از غير اعلم نيز جايز است ؟ براى پاسخ به اين سوال مىگوييم گاهى مجتهد درعصر وزمانى منحصر به فرد است و فقيه جامع شرايط ديگرى وجود ندارد ، كه در اين فرض تكليف روشن است و آن جوب تعيينى و عينى تقليد از همان مجتهداست ، ولى فرض ، فرض نادرى است و غالباً در هر عصرى فقهاء متعددى وجود دارند ، و در فرض تعدد چند صورت متصور است :
1 . اختلاف در فتوى ندارند و عدم اختلاف محرز است ؛ يعنى فتاواى همه در فلان مسأله يا مسائل ، مثل هم است ، باز هم تكليف روشن است و آن تخيير مقلّد در اخذ به فتواى هركدام از آنهاست و فرقى ميان اعلم و غير اعلم نيست .
2 . اختلاف يا عدم آن محرز نيست و شك داريم كه فتاواى آنها مثل هم است يا فرق دارد ؟ در اين فرض وظيفه فحص است و اگر بعد از فحص ، يقين به عدم اختلاف پيدا كرديم ، حكم فرض قبل را دارد ؛ يعنى تخيير . و اگر يقين به اختلاف پيدا كرديم ، حكم فرض بعدى را دارد كه ذيلًا ذكر مىشود .
3 . اختلاف در فتوى محرز است و مقلّد اجمالًا يا تفصيلًا يقين دارد كه فتاواى مجتهدين متفاوت