است كه در چه جايى امارهء شرعيّه وجود ندارد ، و مقلّد از علم به نبود اماره عاجز است . در اين جهت مجتهد كه عالم است ( علم به عدم اماره ) ديگران به او رجوع مىكنند و حقّ تقليد دارند و قول مجتهد را به عنوان عادل و خبره و اهل فن مىپذيرند و بنا را بر نبود اماره مىگذارند و از اينجا به بعد ديگر مقلّد او نيست و هر كدام از مجتهد و مقلّد به عقل خود عمل مىكنند ، و چه بسا عقل مجتهد ، حكم به برائت نمايد و عقل مقلّد ، حكم به احتياط كند .
فافهم : اشاره به اين است كه تشخيص مجارى هر يك از اصول عقليّه هم كار آسانى نيست تا مقلّد مجاز باشد به عقل خود رجوع كند ، و شناخت اين مجارى هم كارى محقّقانه و متخصّصانه است كه مقلّد از آن ناتوان است . لذا حقّ مطلب اين است كه نسبت به موارد فقد اماره هم مقلّد بايد به مجتهد رجوع كند ، ولى از باب عدم قول به فصل اين تقليد جايز است .
[ 5 . نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحى ]
و كذلك لا خلاف و لا إشكال فى نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمى له مفتوحا .
و أما إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدمات على نحو الحكومة فإن مثله كما أشرت آنفا ليس ممن يعرف الأحكام مع أن معرفتها معتبرة فى الحاكم كما فى المقبولة .
إلا أن يدعى عدم القول بالفصل و هو و إن كان غير بعيد إلا أنه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل .
إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم فى موارد الإجماعات و الضروريات من الدين أو المذهب و المتواترات إذا كانت جملة يعتد بها و إن انسد باب العلم بمعظم الفقه فإنه يصدق عليه حينئذ أنه ممن روى حديثهم عليهم السلام و نظر فى حلالهم عليهم السلام و حرامهم عليهم السلام و عرف أحكامهم عرفا حقيقة .
و أما ( قوله عليه السلام فى المقبولة : فإذا حكم بحكمنا ) فالمراد أن مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم حيث كان منصوبا منهم كيف و حكمه غالبا يكون فى الموضوعات الخارجية و ليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم عليهم السلام فصحة إسناد حكمه إليهم عليهم السلام إنما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم .
براى مجتهد مطلق سه منصب ذكر شده است :
1 . منصب افتاء و فتوى دادن كه تا به حال بحث شد ؛
2 . منصب ولايت و اولويّت در تصرّف كه در فقه مطرح مىشود ؛ « 1 »
هامش
( 1 ) . تحت عنوان ولايت فقيه .