است كه آن يكى هم جامع شروط حجيّت است و چگونه ممكن است با قطع به حجيّت و جامع شروط بودنِ اين طرف ، ظنّ به خلل و نقصان سندى و در واقع عدم حجيّت پيدا كنيم ؟ اين دو با همديگر يك بام و دو هواست . اينكه شايد حديث موافق شهرت ، در واقع صدق و آن يكى در واقع كذب باشد ضرر ندارد ؛ زيرا مناط صدق و كذب واقعى نيست . بايد احراز شود امّا با مرجّح مزبور احراز نمىشود .
نتيجه : به عقيدهء آخوند اينگونه مزايا وعوامل ، موجب رجحان يك طرف نمىشود .
فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه « فى النفس شىء » ، يعنى خيالمان از اين بابت راحت نيست و بزرگان از علماء ( مشهور ) اينها را مرجّح به حساب آوردند و روى اين جهت احتمال مرجّح بودن قوى است .
هذا حال الأمارة الغير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها .
[ القسم الثانى : الترجيح بالقياس ]
أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس فهو و إن كان كالغير المعتبر لعدم الدليل بحسب ما يقتضى الترجيح به من الأخبار بناء على التعدى و القاعدة بناء على دخول مظنون المضمون فى أقوى الدليلين إلا أن الأخبار الناهية عن القياس و ( : أن السنة إذا قيست محق الدين ) مانعة عن الترجيح به ضرورة أن استعماله فى ترجيح أحد الخبرين استعمال له فى المسألة الشرعية الأصولية و خطره ليس بأقل من استعماله فى المسألة الفرعية .
و توهم أن حال القياس هاهنا ليس فى تحقق الأقوائية به إلا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه فى مسألة أصولية و لا فرعية قياس مع الفارق لوضوح الفرق بين المقام و القياس فى الموضوعات الخارجية الصرفة فإن القياس المعمول فيها ليس فى الدين فيكون إفساده أكثر من إصلاحه و هذا بخلاف المعمول فى المقام فإنه نحو إعمال له فى الدين ضرورة أنه لولاه لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار و التخيير بينه و بين معارضه بمقتضى أدلة العلاج فتأمل جيدا .
قِسم دومِ مرجحات خارجى : قسم دوم از مرجهات خارجى يا مضمونى عبارت است از امارات ظنيّهاى كه حجّت و معتبر نيستند ؛ آن هم نه بهخاطر اينكه دليل قاطع بر اعتبار ندارند ، بلكه به خاطر اينكه اصلًا دليل قاطع بر ردّ آنها داريم ، مثل قياس . حال اگر دو روايت با يكديگر تعارض كردند و قياس با يكى از آنها موافق بود يا يكى از آنها موافق با قياس هم بود ، خود قياس مستقلًا حجّت و دليل نيست ؛ ولى آيا مرجّح خبرى بر خبر ديگر هست يا نه ؟
ابتداء مىفرمايند به همان دو دليلى كه در قسم اوّل اقامه شد و شهرت فتوائى را مرجّح قرار دادند ، در اينجا هم بايد قياس را مرجّح قرار دهند . هر چند به هر دو دليل جواب داديم و قسم اوّل را هم مرجح ندانستيم ، ولى مشهور قائل بودند و علىالقاعده بايد قياس را نيز مرجّح قرار دهند .
با اين حال بنا به دليل خاص حضرات مشهور هم قياس را مرجّح قرار ندادهاند ؛ چرا كه اخبار