تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
موافق عامه و ديگر مخالف آنهاست اگر هر دو مقطوع‌الصدور باشند « 1 » جاى طرح هيچ‌يك از آنها از لحاظ سند و صدور نيست ، بلكه تنها راه اين است كه هر دو را اخذ كنيم و از ناحيهء جهت صدور يكى را حمل بر تقيّه كنيم و به ديگرى عمل نماييم ، هكذا اگر دو حديث مزبور هر دو مظنون‌الصدور ( خبر واحد ثقه ) باشند ، باز هم بايد همين كار را بكنيم ؛ يعنى سند هر دو را بگيريم و بنا را بر صدور هر دو بگذاريم و در جهت صدور ، دخل و تصرف كنيم و يكى را كه موافق عامه است حمل بر تقيّه كنيم . پس مرجّح جهتى به مسألهء سند و صدور برنمىگردد و كارى با آن ندارد و به جهت صدور مربوط مىشود . مرحوم آخوند مىفرمايد قياس مع‌الفارق است ؛ زيرا آنجا كه هر دو قطعى السند باشند جاى تعبّد و بناگذارى نيست و يقين وجدانى داريم كه بالاتر از تعبّد است و ناگزيريم از ترجيح جهتى ؛ ولى در مظنون السندها جاى تعبّد است و اگر بخواهيم سندها را حفظ كنيم ، بايد بنا را بر صدور هر دو بگذاريم و متعبّد به صدور شويم و اينجاست كه همان اشكال قبل وارد است ؛ يعنى اين‌كه تعبّد به صدورِ حديثِ موافقِ عامّه و سپس حمل آن بر تقيّه و عمل نكردن به آن چه فايده‌اى دارد و چه تعبّدى است ؟ اين است كه قياس مع الفارق است . پس در مورد بحث كه دو امارهء ظنّيه باشد ، همواره مزايا و ترجيحات يكى بر ديگرى از هر زاويه كه باشد ( سندى ، جهتى ، متنى ، مضمونى ) به ترجيح يكى از دو سند بر مىگردد و اين است كه در فصل اوّل مقصد هشتم فرمود : « و انّما التعارض بين السندين . . . » .

[ عدم المراعاة الترتيب بين المرجّحات ]

ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدى و إناطة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذى ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما و التخيير بينهما إذا تساويا فلا وجه لإتعاب النفس فى بيان أن أيها يقدم أو يؤخر إلا تعيين أن أيها يكون فيه المناط فى صورة مزاحمة بعضها مع الآخر . و أما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءى من ذكرها مرتبا فى المقبولة و المرفوعة . مع إمكان أن يقال إن الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح و ذاك مرجح و لذا اقتصر فى غير واحد منها على ذكر مرجح واحد و إلا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما فى المقبولة و هو بعيد جدا و عليه فمتى وجد فى أحدهما مرجح و فى الآخر آخر منها كان المرجح هو إطلاقات التخيير و لا كذلك على الأول بل لا بد من ملاحظة الترتيب إلا إذا كانا فى عرض واحد .
هامش
( 1 ) . يا به تواتر براى ما نقل شده‌اند و يا خودمان مستقيماً هر دو را از زبان معصوم شنيده‌ايم .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 463 | على محمدى خراسانى