تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١

فصل : [ رجوع المرجّحات إلى المرجّح الصدورىّ و نفى الترتيب بينها ]

[ رجوع جميع المرجّحات الى المرجّح الصدورىّ ]

لا يخفى أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به و طرح الآخر بناء على وجوب الترجيح و إن كانت على أنحاء مختلفة و مواردها متعددة من راوى الخبر و نفسه و وجه صدوره و متنه و مضمونه مثل الوثاقة و الفقاهة و الشهرة و مخالفة العامة و الفصاحة و موافقة الكتاب و الموافقة لفتوى الأصحاب إلى غير ذلك مما يوجب مزية فى طرف من أطرافه خصوصا لو قيل بالتعدى من المزايا المنصوصة إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين و ترجيحه و طرح الآخر فإن أخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزية فى أحد أطرافها و نواحيها فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة الخبر للتقية فإنها أيضا مما يوجب ترجيح أحد السندين و حجيته فعلا و طرح الآخر رأسا و كونها فى مقطوعى الصدور متمحضة فى ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك فى غيرهما ضرورة أنه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره . فصل هشتم : مفاضله ميان مرجّحات مقدّمه : امتيازاتى كه در يك خبر وجود دارد و مىتواند سبب ترجيح خبرى بر خبر ديگر شود در يك تقسيم كلّى به دو قسم داخلى و خارجى تقسيم مىشوند . به بيان ديگر ، عوامل رجحان خبر بر خبر ديگر انواعى دارد كه هركدام از زاويه‌اى موجب ترجيح هستند ؛ از قبيل مرجحات سند و صدور حديث « 1 » مثل اوثق بودن ، افقه بودن ، اصدق بودن ، اضبط بودن ؛ و مرجحات جهت صدور ، « 2 » مثل مخالفت عامّه كه جهت صدور را ترجيح مىدهد ؛ و مرجحات متنى ، « 3 » مثل افصح بودن عبارات حديث ، منقول به لفظ بودن آن كه نسبت به منقول به معنى قوىتر است ؛ و مرجحات مضمونى ، « 4 » مثل موافق كتاب بودن كه خود ظاهر كتاب مستقلًا ارزش دارد . ضمناً مرجّحِ حديثِ موافق بر حديثِ مخالف است و مثل شهرت فتوائى و اجماع منقول كه مضمون يك خبر را تقويت مىكنند و . . . . « 5 »
هامش
( 1 ) . يعنى عواملى كه اصل صدور يك حديث را تقويت مىكنند . ( 2 ) . يعنى عواملى كه جهت صدور را تقويت مىكنند كه آيا در مقام تقيّه صادر شده است يا به‌منظور بيان واقع . ( 3 ) . يعنى عواملى كه موجب قوّت متن يك حديث نسبى به حديث ديگر مىشوند . ( 4 ) . يعنى عواملى كه مضمون و مفاد يك حديث را تقويت مىكنند . ( 5 ) . البته نوع ديگرى از مرجّح داريم كه مرجّح دلالى است و به دلالت حديث مربوط است كه يكى اظهر و ديگرى ظاهر است و يكى از لحاظ دلالت و ظهور بالاتر از ديگرى است ، ولى اينها مربوط به موارد جمع عرفى و دلالى است و از مفروض بحث ما خارج است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 461 | على محمدى خراسانى