فى نفسه هزار و يك ايراد داشته باشد . سنداً ظنى ، دلالةً ظنى و . . . است ؛ اما نسبت به حديث شاذ اطمينانآور است و شك و ريب و تزلزل را از دل مىزدايد . و وقتى تقديم خبر مشهور بر شاذ به اين مناط شد ، مىگوييم هر عاملى كه سبب شود حديثى نسبت به معارضش لا ريب فيه باشد ، موجب رجحان است و اختصاصى به شهرت روائى ندارد ، بلكه علّت مزبور كه منصوص هم هست موجب تعميم است . بنابراين ، شهرت عملى هم مىتواند مرجح حديثى بر حديث ديگر باشد و . . . .
ج ) در بخشى از مقبوله مىفرمايد روايت مخالف عامه را مورد عمل قرار بده و موافق آنها را طرح كن . سپس اينگونه تعليل مىكند كه « فإنّ الرشد فى خلافهم » .
شيوهء استدلال : اين تعليل ( قضيهء الرشد فى خلافهم ) يك قضيه دائميه نيست ؛ زيرا چنين نيست كه دائماً و همهجا رشد و حق ، در جانب مخالف عامه باشد ، بلكه گاهى هم حق در جانب موافق عامه است ، « 1 » بنابراين ، يك قضيهء غالبى خواهد بود ؛ يعنى غالباً حق در خلاف آنهاست و غلبه ، موجب ظن است و به اين مناط خبر مخالف عامه رجحان دارد و علت ، موجب تعميم است ؛ يعنى در هر متعارضينى كه امارهء مذكور بود و غلبهء ظن بر حقانيت يك طرف بود همان رجحان پيدا مىكند . و ما در بند مرجحات منصوصه نيستيم .
و لا يخفى ما فى الاستدلال بها .
أما الأول فإن جعل خصوص شىء فيه جهة الإراءة و الطريقية حجة أو مرجحا لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه جهة إراءته بل لا إشعار فيه كما لا يخفى لاحتمال دخل خصوصيته فى مرجحيته أو حجيته لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدا فافهم .
و أما الثانى فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة فى نفسها مما لا ريب فيها مع أن الشهرة فى الصدر الأول بين الرواة و أصحاب الأئمة عليهم السلام موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها بحيث يصح أن يقال عرفا إنها مما لا ريب فيها كما لا يخفى و لا بأس بالتعدى منه إلى مثله مما يوجب الوثوق و الاطمئنان بالصدور لا إلى كلّ مزية و لو لم يوجب إلا أقربية ذى المزية إلى الواقع من المعارض الفاقد لها .
و أما الثالث فلاحتمال أن يكون الرشد فى نفس المخالفة لحسنها و لو سلم أنه لغلبة الحق فى طرف الخبر المخالف فلا شبهة فى حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة و لا بأس بالتعدى منه إلى مثله كما مر آنفا .
و منه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه ضرورة كمال الوثوق بصدوره
هامش
( 1 ) . چون فقه عامه تماماً باطل و ناحق نيست ، بلكه در موارد بسيارى خلاف واقع است .