تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
نصوص آمده است مىتوان ترجيح داد ، و ما حق نداريم به ساير مرجحات تعدّى كنيم . « 1 » و اگر مرجّح منصوص نبود جاى تخيير است . 2 . شيح اعظم و پيروان او مناط را قوىتر بودن و نزديك‌تر بودن يك روايت به واقع و حق و صدق دانسته‌اند و فرموده‌اند ما به مرجحات منصوصه بسنده نمىكنيم و آنچه در نصوص آمده است از باب مثال است و هر امتيازى كه براى ما ظن نوعى و شأنى به صدق و صدور بياورد و يك حديث را قوىتر و نزديك‌تر به حق بكند ما به‌وسيلهء آن مزيّت ، حديث را ترجيح مىدهيم ، ولو آن مزيت در نصوص نيامده باشد . « 2 » 3 . بعضىها هم مناط را ظن شخص و فعلى گرفته‌اند و هر مزيّتى را كه بالفعل براى مجتهد ، ظن به صدق و صدور يك حديث بياورد ، ملاك رجحان دانسته‌اند و به ظن شأنى و نوعى بسنده نكرده‌اند و در اقع راه وسطى را اختيار نموده‌اند . « 3 »

[ القول المختار ، و الجواب عن اخبار الترجيح ]

فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة فى الأخبار هو المقبولة و المرفوعة مع اختلافهما و ضعف سند المرفوعة جدا . و الاحتجاج بهما على وجوب الترجيح فى مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردهما و لا وجه معه للتعدى منه إلى غيره كما لا يخفى . و لا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة فى صورة تعارض الحكمين و تعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح و لذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام فى صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى . و مجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية فى وجوبه مطلقا و لو فى غير مورد الحكومة كما لا يخفى . و إن أبيت إلا عن ظهورهما فى الترجيح فى كلا المقامين فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير فى مثل زماننا مما لا يتمكّن من لقاء الإمام عليه السلام بهما لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة لاختصاصها به زمان التمكّن من لقائه عليه السلام و لذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح . مع أن تقييد الإطلاقات الواردة فى مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور
هامش
( 1 ) . الحدايق الناضره ، ج 1 ، ص 90 . ( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 450 و 451 . ( 3 ) . مفاتيح‌الاصول ، ص 688 .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 413 | على محمدى خراسانى