تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

فصل : [ الأصل الثانوىّ فى المتعارضين ]

[ الاصل عدم سقوط كليهما و لزوم الاخذ بأحدهما ]

لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة فى تعارضها و إلا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين فى الأخبار كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار .

[ لزوم الاخذ بالراجح فى الدوران بين التعبين و التخيير ]

و لا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته و الأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته بل ربما ادعى الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح .

[ الأخبار العلاجيه و الاستدلال بها على وجوب الترجيح ]

و استدل عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار . و هى على طوائف .

[ 1 . اخبار التخيير ]

منها ما دل على التخيير على الإطلاق . كخبر ( الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام : قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا يعلم أيهما الحق قال فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت ) . و ( خبر الحارث بن المغيرة عن أبى عبد الله عليه السلام : إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه ) . و ( مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبى الحسن عليه السلام : اختلف أصحابنا فى رواياتهم عن أبى عبد الله عليه السلام فى ركعتى الفجر فروى بعضهم صل فى المحمل و روى بعضهم لا تصلها إلا فى الأرض فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت ) . و ( مكاتبة الحميرى إلى الحجة عليه السلام إلى أن قال فى الجواب عن ذلك حديثان إلى أن قال عليه السلام : و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ) . إلى غير ذلك من الإطلاقات .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 409 | على محمدى خراسانى