تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
3 . همان صورت بر مبناى اينكه هر دو دليل اقتضاى حكم الزامى و غير الزامى داشته باشند ؛ در اين فرض اخذ به دليل غير الزامى اشكال ندارد . به همان دليلى كه پيش از « نعم . . . » ذكر شد كه علت حكم الزامى تمام و كامل نيست . فافهم : اشاره به اين است كه حكم غير الزامى چه ناشى از عدم اقتضاء باشد و چه ناشى از اقتضاء ضعيف باشد هرگز قدرت مزاحمت با حكم الزامى ندارد و حتماً حكم الزامى مقدّم است . هذا هو قضية القاعدة فى تعارض الأمارات لا الجمع بينها بالتصرف فى أحد المتعارضين أو فى كليهما كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف فى أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته فى الصور السابقة مع أن فى الجمع كذلك أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين ضرورة سقوط أصالة الظهور فى أحدهما أو كليهما معه . و قد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنديهما قطعيين و فى السندين إذا كانا ظنيين و قد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين فى خصوص كلّ ما يؤديان إليه من الحكمين لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرف فيهما أو فى أحدهما أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل . فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا و لا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ و تعينه فإن أولويته من قبيل الأولوية فى أولى الأرحام و عليه لا إشكال فيه و لا كلام . تا به حال با مقتضاى قاعده در متعارضين آشنا شديم و دانستيم كه مقتضاى قاعده بر مسلك طريقيّت ، تساقط است و بر مسلك سببيّت هم طبق احتمال اوّل تساقط است و طبق احتمال دوم تزاحم است كه تفصيلًا ذكر شد ، و به هر حال جاى جمع ميان دو دليل با رفع يد از ظهور و دلالت هر دو يا يكى از آن دو نبود . با اين حال از كلام بزرگانى مثل ابن ابى جمهور احصائى « 1 » و شهيد ثانى « 2 » چنين برمىآيد كه « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » ؛ يعنى جمع ميان دو دليل متعارض به هر شكلى و تا هر كجا كه ممكن و ميسور باشد ، بهتر از طرح هر دو يا يكى است و براى اين مطلب دلايلى هم ذكر شده است كه جناب شيخ در رسائل مطرح فرموده است . « 3 » مرحوم آخوند بدون اشاره به اين دلايل به پاره‌اى از اشكالات اين سخن اشاره مىكند و دو ايراد را مطرح مىنمايد : 1 . چنين جمعى هيچ مدرك و دليل عقلى يا شرعى يا عرفى ندارد . آرى اگر متعارضين هر دو قرينه بر تصرّف در هر دو يا در يكى از آنها باشند يا يكى از آن دو قرينهء عرفى باشد بر تصرّف در
هامش
( 1 ) . غوالىاللئالى ، ج 4 ، ص 136 . ( 2 ) . تمهيدالقواعد ، ص 39 . ( 3 ) . فرائدالاصول ، ص 434 .