تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
نتوانستيم حكم به وجوب يا حرمت كنيم ؛ ولى حكم به نفى استحباب يا اباحه يا كراهت مىتوان كرد ؛ زيرا در واقع هر كدام كه باشد لازمه‌اش نفى ثالث است . در اينجا بحثى وجود دارد و آن اين‌كه آيا نفى ثالث به هر دو دليل متعارض است يا به يكى از آن دو كه در واقع بر حجيت خود باقى است ولو ما يقيناً نمىتوانيم آن را مشخص كنيم ؟ عقيدهء آخوند اين است كه نفى حكم ثالث به هر دو دليل متعارض نيست ، بلكه به يكى از آنهاست كه فىالواقع حجت است ؛ زيرا ديگرى كه قطعاً كذب و خلاف واقع است رأساً و كلًا ساقط مىشود و مدلول مطابقى ، تضمنى ، التزامى لفظى و التزامى عقلىاش تماماً نابود مىشود و از بين مىرود و به كار هيچ حكمى نمىآيد . و تنها به دليل ديگرى نفى ثالث مىكنيم . « 1 » اينها بر مبناى طريقيت بود كه بخواهيم اماره را طريق به سوى واقع قرار دهيم ؛ در اين‌صورت بايد علم به صدق و يا اطمينان و يا ظن به صدق آن و يا لا اقل احتمال صدق آن را داشته باشيم تا طريق قرار دهيم نه اين‌كه علم به كذب و عدم مطابقت آن با واقع داشته باشيم ، چون طريق قرار دادن آن دو ، معنا ندارد و طريق قرار دادن يكى هم ترجيح بلامرجح است ؛ لذا از خير هر دو گذشتيم .

[ الأصل الأولى نباءً على السببيّة ]

و أما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة . هو خصوص ما لم يعلم كذبه بأن لا يكون المقتضى للسببية فيها إلا فيه كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها و هو بناء العقلاء على أصالتى الظهور و الصدور لا للتقية و نحوها و كذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا و ظهوره فيه لو كان هو الآيات و الأخبار ضرورة ظهورها فيه لو لم نقل بظهورها فى خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان . و أما لو كان المقتضى للحجية فى كلّ واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامى فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء . إلا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزامى أن يكون عن اقتضاء فيزاحم به حينئذ ما يقتضى الإلزامى و يحكم فعلا به غير الإلزامى و لا يزاحم بمقتضاه ما يقتضى الغير الإلزامى لكفاية عدم تمامية علة الإلزامى فى الحكم بغيره . نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء و الالتزام بما يؤدى إليه من الأحكام لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به .
هامش
( 1 ) . البته ثمره عملى ندارد كه با هر دو باشد يا با يكى .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 401 | على محمدى خراسانى