تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
دور است . « 1 » در نتيجه دليل اماره مقدّم مىشود و دليل اصل را مرتفع مىسازد و تعارضى هم نيست . و ليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه و تعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها و شارحة لها و إلا كانت أدلتها أيضا دالة و لو بالالتزام على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل لا الأمارة و هو مستلزم عقلا نفى ما هو قضية الأمارة بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفى ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة له إلا على الحكم الواقعى و قضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافى عقلا للزوم العمل على خلافه و هو قضية الأصل هذا مع احتمال أن يقال إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا و تنجز الواقع مع المصادفة و عدم تنجزه فى صورة المخالفة . و كيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كى يختلف الحال و يكون مفاده فى الأمارة نفى حكم الأصل حيث إنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لأجل أن الحكم الواقعى ليس حكم احتمال خلافه كيف و هو حكم الشك فيه و احتماله فافهم و تأمل جيدا . فانقدح بذلك أنه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة و المعارضة بين الأصل و الأمارة إلا بما أشرنا سابقا و آنفا فلا تغفل هذا . نظريهء شيخ مرحوم شيخ معتقد است كه اين تقديم از باب حكومت است ؛ يعنى دليل اماره بر دليل اصل حاكم است و دليل حاكم مقدّم است . « 2 » مرحوم آخوند قبل از تعرّض دليل شيخ اعظم ، ادّعاى حكومت را مردود مىداند و مىفرمايد ضابطهء حكومت در اينجا نيست ؛ زيرا حكومت آن است كه دليل حاكم ناظر به دليل محكوم باشد و لولا دليل محكوم ، دليل حاكم لغو باشد ؛ در حالى كه دليل اماره و خود اماره هيچ‌كدام ناظر به دليل اصل يا خود اصل نيستند . « صدّق العادل » مىگويد خبر ثقه يا عدل حجّت است و كارى به فرض شك و احتمال ندارد تا ناظر به اصل باشد و اگر دليل اصل هم نباشد ، دليل اماره لغو و باطل نيست . پس حكومت معنا ندارد . مرحوم شيخ در باره حكومت اماره بر اصل عملى به سه نكته اشاره مىكند : نكتهء اوّل : ورود عبارت است از مزيل علمى ؛ يعنى دليل وارد آن است كه موضوع دليل مورود را يقيناً و وجداناً از بين ببرد . مثل امارات نسبت به اصول عمليّهء عقليّه ، و اماره نسبت به اصل عملى
هامش
( 1 ) . توضيح ان بارها در باب استصحاب گذشت . اجمال كلام اين است كه مخصص بودن استصحاب ، متوقف است بر حجيّت آن در مورد اماره و حجيّت كذائى هم وابسته به مخصّص بودن است و اين دور صريح است . ( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 432 .