شك نيست ، بلكه نقض يقين به يقين است ؛ زيرا با جريان اصل سببى ، حكم فعلى آب روشن شد كه محكوم به طهارت ظاهريّه است . و با يقين به حكم فعلى ، تكليف لباس مغسول با اين آب هم روشن شد كه طهارت ظاهرى باشد و نوبت به نقض يقين به شك نمىرسد . ولى تقديم اصل مسبّبى موجب مىشود كه استصحاب سببى را از عمومات « لا تنقض » استثناء كنيم ، امّا چنين تخصيصى يا بدون مخصّص است كه معقول نيست و يا با مخصّص است كه همان استصحاب مسبّبى است . اين هم مخصّص بودنش مستلزم دور است ؛ زيرا مخصّص بودن استصحاب مسبّبى متوقف است بر حجيّت و اعتبار آن با وجود اصل سببى « 1 » و متقابلًا حجّت بودن استصحاب مسبّبى هم متوقّف بر مخصّص بودن آن است « 2 » و اگر توقّف ، طرفينى بود دور صريح است و قطعاً محال و باطل است ؛ لذا عقل حكم مىكند كه استصحاب سببى را اخذ كنيم . آرى اگر در موردى به دليلى ، اصل سببى جارى نشد - مثلًا مبتلا به معارض بود و تساقط كردند - صدالبته نوبت به اصل مسبّبى مىرسد و مانعى از جريان آن نيست ، و علىالفرض مقتضى هم موجود است ؛ زيرا اركان استصحاب در آن مجتمع است و دليل استصحاب نيز آن را شامل است .
و إن لم يكن المستصحب فى أحدهما من الآثار لآلخر فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلى المعلوم إجمالا لوجود المقتضى إثباتا و فقد المانع عقلا .
أما وجود المقتضى فلإطلاق الخطاب و شموله للاستصحاب فى أطراف المعلوم بالإجمال فإن ( قوله عليه السلام فى ذيل بعض أخبار الباب : و لكن تنقض اليقين باليقين ) لو سلم أنه يمنع عن شمول ( قوله عليه السلام فى صدره : لا تنقض اليقين بالشك ) لليقين و الشك فى أطرافه للزوم المناقضة فى مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكلى و الإيجاب الجزئى إلا أنه لا يمنع عن عموم النهى فى سائر الأخبار مما ليس فيه الذيل و شموله لما فى أطرافه فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسرى إلى غيره مما ليس فيه ذلك .
و أما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب فى الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا .
و منه قد انقدح عدم جريانه فى أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا و لو فى بعضها لوجوب الموافقة القطعية له عقلا ففى جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية كما لا يخفى .
صورت دوم : بررسى اينكه اگر دو استصحاب در طول هم نبودند ، بلكه در عرض هم باشند .
براى توضيح بيشتر چند مثال مىآوريم :
1 . دو ظرف آب داشتيم و يقيناً هر دو پاك بود و سپس علم اجمالى به نجاست يكى از آن دو
هامش
( 1 ) . زيرا اگر حجت نباشد مخصّص هم نخواهد بود .
( 2 ) . و گرنه اصل سببى مىآيد و موضوع مسبّبى را نابود مىكند .