تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

خاتمة : [ فى بيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول و بيان حكم التعارض بين‌الاستصحابين ]

لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية و بيان التعارض بين الاستصحابين . أما الأول : فالنسبة بينه و بينها هى بعينها النسبة بين الأمارة و بينه فيقدم عليها و لا مورد معه لها للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر فى العكس و عدم محذور فيه أصلا هذا فى النقلية منها . و أما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها بداهة عدم الموضوع معه لها ضرورة أنه إتمام حجة و بيان و مؤمن من العقوبة و به الأمان و لا شبهة فى أن الترجيح به عقلا صحيح . و أما الثانى فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة فى أحدهما كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد فى زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم الواجبين . و إن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة فى أحدهما فتارة يكون المستصحب فى أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه كالشك فى نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد كان طاهرا و أخرى لا يكون كذلك . فإن كان أحدهما أثرا للآخر فلا مورد إلا للاستصحاب فى طرف السبب فإن الاستصحاب فى طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب و جواز نقض اليقين بالشك فى طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعى فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به و رفع نجاسته فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته بخلاف استصحاب طهارته إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك بل باليقين بما هو رافع لنجاسته و هو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته . و بالجملة فكل من السبب و المسبب و إن كان موردا للاستصحاب إلا أن الاستصحاب فى الأول بلا محذور بخلافه فى الثانى ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببى . نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسببى جاريا فإنه لا محذور فيه حينئذ م ع وجود أركانه و عموم خطابه . خاتمهء استصحاب در اين خاتمه نيز دو مطلب مطرح است : 1 . رابطه و نسبت استصحاب با ساير اصول عمليه ؛ 2 . تعارض دو استصحاب با يكديگر يا رابطهء استصحابى با استصحاب ديگر . امّا مطلب اوّل : همان رابطه‌اى كه ميان اماره و اصل بود ( ورود ) ميان استصحاب و ساير اصول
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 370 | على محمدى خراسانى