كرده است و جاى استصحاب نيست ، ولى به ديد عرفى موضوع باقى است و جاى استصحاب است و مثالش قبلًا در بيان فرق ميان مناطها گذشت ؛ يعنى وجوب نماز جمعه در عصر غيبت . گاهى هم به دقت عقلى موضوع باقى است ، ولى از نظر عرف و عقلاء تغيير مىكند كه در اين صورت جاى استصحاب نيست . در اين بخش به اين مورد اشاره شده است و مثالش در استصحاب كلّى قسم ثالث بود كه عقلًا استحباب و وجوب دو مرتبه از يك حقيقت بودند ، وجوب مرتبهء اكيدهء آن بود و اگر قطعاً اين مرتبه رفته است ولى شك داريم كه كلًا طلب از بين رفته يا مرتبهء ضعيفهء آن باقى است ، استصحاب بقاء ، عقلًا جا داشت ، ولى عرف و عقلاء همهء احكام خمسه را مغاير و متضاد با يكديگر مىدانستند و در نتيجه استحباب ، غير از وجوب است و استصحاب جا ندارد .
گاهى هم از هر دو نظر ، موضوع همان موضوع است و اتحاد دو قضيه محفوظ است و آن در استصحاب موضوعات ( مثل حيات زيد ، عدالت بكر و . . . ) است كه قبلًا گذشت و طبق هر دو مناط ، حيات زيدِ مشكوك ، همان حيات زيدِ متيقن است و . . . و جاى استصحاب بقاء است .
المقام الثانى : [ اعتبار عدم الامارة المعتبرة فى مورد الاستصحاب ]
أنه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة فى مورد و إنما الكلام فى أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه .
و التحقيق أنه للورود فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين و عدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجة .
لا يقال نعم هذا لو أخذ بدليل الأمارة فى مورده و لكنه لم لا يؤخذ بدليله و يلزم الأخذ بدليلها .
فإنه يقال ذلك إنما هو لأجل أنه لا محذور فى الأخذ بدليلها بخلاف الأخذ بدليله فإنه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص إلا على وجه دائر إذ التخصيص به يتوقف على اعتباره معها و اعتباره كذلك يتوقف على التخصيص به إذ لولاه لا مورد له معها كما عرفت آنفا .
و أمّا حديث الحكومة فلا أصل له أصلا فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا و بما هو مدلول الدليل و إن كان دالا على إلغائه معها ثبوتا و واقعا لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها كما أن قضية دليله إلغاؤها كذلك فإن كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل فيطرد كلّ منهما الآخر مع المخالفة هذا مع لزوم اعتباره معها فى صورة الموافقة و لا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة فافهم فإن المقام لا يخلو من دقة .
و أما التوفيق فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق و إن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين به شك لا أنه غير منهى عنه مع كونه من نقض اليقين بالشّك .