العرف بحسب ما يرتكز فى أذهانهم و يتخيلونه من المناسبات بين الحكم و موضوعه يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب و يرون العنبية و الزبيبية من حالاته المتبادلة بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه و لو كان محكوما به كان من بقائه و لا ضير فى أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز فى أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات و المناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه .
و لا يخفى أن النقض و عدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع فيكون نقضا به لحاظ موضوع و لا يكون به لحاظ موضوع آخر فلا بد فى تعيين أن المناط فى الاتحاد هو الموضوع العرفى أو غيره من بيان أن خطاب ( : لا تنقض ) قد سيق بأى لحاظ .
فالتحقيق أن يقال إن قضية إطلاق خطاب ( : لا تنقض ) هو أن يكون به لحاظ الموضوع العرفى لأنه المنساق من الإطلاق فى المحاورات العرفية و منها الخطابات الشرعية فما لم يكن هناك دلالة على أن النهى فيه به نظر آخر غير ما هو الملحوظ فى محاوراتهم لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ فيكون المناط فى بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف و إن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل فيستصحب مثلا ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا لبقاء الموضوع و اتحاد القضيتين عرفا و لا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك و إن كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الإشارة إليه فى القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى فراجع .
پرسش چهارم اين است كه مناط اتحاد دو قضيه چيست ؟ چه كسى بايد حاكم به اين اتحاد باشد ؟
آيا مناط ، دقت عقلى است و عقل بايد حكم كند كه اين قضيهء مشكوكه همان قضيهء متيقنه است يا مناط ، نظر عرف است و بايد عرف با ديد مسامحى حكم به اتحاد كند يا مناط ، لسان دليل است و شرع بايد حكم به اتحاد كند ؟ قبل از پاسخ به اين سؤال و تحقيقى كه آخوند رحمه الله خواهد داشت ، مناسب است فرق اين سه مناط را بدانيم .
مرحوم مشكينى در حاشيه مبسوطاً محاسبه كرده و نسبتها را به دست آورده و براى هر مورد مثالهاى متعددى ذكر فرموده است ؛ ولى مقدارى كه در متن كفايه آمده است به قرار ذيل است :
تفاوت مناط اول ( حكم عقل ) با دو مناط ديگر ( عرف و لسان دليل ) در اين است كه اگر مناط ، حكم عقل باشد و دو قضيه بايد از نظر دقت عقلى اتحاد داشته باشند ، لازمهاش آن است كه در باب احكام شرعيه ، استصحاب مطلقاً جارى نشود و ما استصحاب حكمى نداشته باشيم ، زيرا هميشه شك در بقاء حكم ، مسبب از شك در بقاء موضوع است - بجز در شك در حكم ، بهخاطر احتمال نسخ كه استصحاب الحكم اجماعى است - زيرا اگر موضوع با جميع حدود و قيود و اجزاء و خصوصيات و شروط ، محرز باشد ، شك در حكم معنا ندارد و حكم حتماً موجود است ؛ زيرا موضوع به منزلهء علت
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 361
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦١