[ التنبيه ] التاسع : [ ترتب بعض الآثار العقليّه و العاديّه على الأصل ]
أنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعى و لا الشرعى بوساطة غيره من العادى أو العقلى بالاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعى الذى كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعى آخر حسب ما عرفت فيما مر لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعى مطلقا كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب فإن آثاره شرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت و لو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحب و ذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة و حرمة المخالفة و استحقاق العقوبة إلى غير ذلك كما يترتب على الثابت به غير الاستصحاب بلا شبهة و لا ارتياب فلا تغفل .
تنبيه نهم
گاهى اثر و لازمى كه مىخواهيم بر مستصحب مترتّب كنيم ، يك لازم غير شرعى است ؛ يعنى عقلى يا عادى است . تا به حال مكرّر بيان كرديم كه با اصل عملى ، چنين آثارى قابل ترتّب نيست ؛ گاهى هم اثر مترتّب بر استصحاب ، اثر شرعى است ، آن هم گاهى مستقيم و بدون واسطه بر مستصحب بار مىشود ، مثلًا استصحاب حيات زيد جارى مىشود و وجوب نفقهء عيال ، حرمت تقسيم اموال و . . . ، بار مىشود . چنين استصحابى حتماً جارى مىشود و مُثبِت نيست . گاهى هم مع الواسطه اثر مترتب مىشود كه اين نيز دو گونه است :
1 . گاهى به واسطهء يك اثر شرعىِ ديگر مترتب مىشود ، مثلًا وجوب جمعه را با استصحاب ثابت مىكنيم . سپس وجوب تصدق به درهم را بر آن بار مىكنيم كه هر دو ، حكم و اثر شرعى و مربوط به شارع است .
2 . گاهى هم به واسطهء يك اثر غير شرعى مترتب مىشود ، مثلًا بهواسطهء قتل ، قصاص يا ديه ثابت مىشود . حال كراراً بيان شد كه در باب استصحاب و به بركت آن ، آثار غير شرعى مستصحب يا آثار شرعى معالواسطهء آن مترتب نمىشود ؛ ولى در تنبيه نهم تبصره يا تكملهاى بر اين مطلب داريم و آن اينكه آثار و لوازم شرعى يا غير شرعىِ مستصحب دو گونه است :
1 . آثار و لوازم وجود واقعىِ مستصحب ؛ اگر مستصحب واقعاً و حقيقاً موجود باشد و ما وجود واقعى و نفس الامرى آن را احراز كنيم ، اين آثار را دارد . مثل رشد و نمو كه بر وجود واقعى حيات زيد مترتّب مىشود . و مثل كسى كه نذر كرده است اگر در واقع جمعه واجب باشد ، يك درهم صدقه بدهد كه وجوب تصدّق ، بر وجود واقعى وجوب جمعه مترتب مىشود .
2 . آثار و لوازمى كه بر مطلق الوجود مستصحب - اعم از واقعى و ظاهرى - مترتّب مىشود ؛ مثلًا