تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

[ التنبيه ] السادس : [ استصحاب شرائع السابقه ]

لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك فى بقائه و ارتفاعه بنسخه فى هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب و فساد توهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة إما لعدم اليقين بثبوتها فى حقهم و إن علم بثبوتها سابقا فى حق آخرين فلا شك فى بقائها أيضا بل فى ثبوت مثلها كما لا يخفى و إما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة فلا شك فى بقائها حينئذ و لو سلم اليقين بثبوتها فى حقهم . و ذلك لأن الحكم الثابت فى الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف كانت محققة وجودا أو مقدرة كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة و هى قضايا حقيقية لا خصوص الأفراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية و إلا لما صح الاستصحاب فى الأحكام الثابتة فى هذه الشريعة و لا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود فى زمان ثبوتها كان الحكم فى الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد و كان الشك فيه كالشك فى بقاء الحكم الثابت فى هذه الشريعة لغير من وجد فى زمان ثبوته . و الشريعة السابقة و إن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا إلا أنه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ضرورة أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك بل عدم بقائها بتمامها . و العلم إجمالا بارتفاع بعضها إنما يمنع عن استصحاب ما شك فى بقائه منها فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا لا فيها إذا لم يكن من أطرافه كما إذا علم بمقداره تفصيلا أو فى موارد ليس المشكوك منها و قد علم بارتفاع ما فى موارد الأحكام الثابتة فى هذه الشريعة . تنبيه ششم گاهى متيقّن و متعلَّقِ يقينِ سابق ، حكمى از احكام شريعت اسلام است ؛ مثلًا يقين داريم كه نماز جمعه در عصر حضور معصوم واجب بوده است و الآن شك داريم . در اينجا حتماً استصحاب جارى مىشود . كليّهء كسانى كه به نحوى استصحاب را جارى و سارى مىدانند ، در اين‌گونه موارد حتماً جارى مىدانند و قدر مسلّم همين مورد است ، ولى گاهى متيقَّن ما حكمى از احكام شرايع قبلى است ؛ مثلًا حكمى در شريعت حضرت موسى يا حضرت عيسى عليهما السلام ثابت شده است و الآن شك در بقاء آن داريم . آيا در اينجا هم استصحاب جارى مىشود يا نه ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد همان‌گونه كه در تنبيه قبلى ميان جريان استصحاب در حكم تنجيزى و حكم تعليقى فرقى نگذاشتيم ، در اين تنبيه نيز ميان احكام شريعت اسلام و احكام شرايع قبلى فرقى نيست و در هر دو بخش اگر اركان استصحاب كامل بود - يقين سابق به اصل ثبوت و شك لاحق در بقاء داشتيم - ، استصحاب حتماً جارى مىشود ؛ زيرا ادلهء استصحاب « لا تنقض اليقين بالشك »