تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
يعنى هستى هر چيزى متناسب با خود آن است . « 1 » در مانحن‌فيه هم وجود تنجيزى و فعلى ، سنخى از وجود است ، وجود تعليقى هم سنخ ديگرى از وجود است ؛ پس حكم تعليقى هم نوعى از حكم صادره از مولاست و متناسب با خودش وجودى دارد ، و چنين نيست كه جملهء شرطيّه و خطاب كذايى ( إن جائك زيدٌ فاكرمه ، العنب إذا غَلى يحرم و . . . ) وجودش كالعدم باشد و اصلًا كانّ خطابى در كار نيست ، بلكه اين هم خطاب است و وجود انشائى پيدا كرده است و متناسب با خود احكامى دارد ، از قبيل اين‌كه قابل نسخ است و شارع مىتواند پس از مدّتى اين حكم تعليقى را نسخ يا آن را ابقاء كند و نيز پس از حصول شرط همان حكم ، فعلى مىشود و نيازى به خطاب و انشاء ديگر ندارد و . . . حال كه اين سنخ از حكم هم موجود شد مىگوييم در زمان سابق ( حال عِنَبْ بودن ) يقين به حرمت تعليقى داشتيم ( العنب إذا غلى يحرم ) و در زمان لاحق و حال زبيب شدن شك در بقاء همان حكم تعليقى صادره و ثابته ، داريم و استصحاب بقاء حرمت تعليقى جارى مىكنيم . پس از اين بابت خيالمان راحت است . إن قلت نعم و لكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة . قلت لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التى شك فى بقاء حكم المعلق بعده ضرورة أنه كان مغيا بعدم ما علق عليه المعلق و ما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب لعدم المضادة بينهما فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل بلا منافاة أصلا و قضية ذلك انتفاء الحكم المطلق به مجرد ثبوت ما علق عليه المعلق فالغليان فى المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلية فإذا شك فى حرمته المعلقة بعد عروض حالة عليه شك فى حليته المغياة لا محالة أيضا فيكون الشك فى حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشك فى بقائه على ما كان عليه من الحلية و الحرمة بنحو كانتا عليه فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغياة حرمته فعلا بعد غليانه و انتفاء حليته فإنه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوى الألباب فالتفت و لا تغفل . اشكال ديگر : بر فرض كه اركان استصحاب كامل و مقتضى براى جريان استصحاب حكم تعليقى موجود باشد ؛ ولى مانع در كار است و جلو جريان آن را مىگيرد و آن اينكه استصحاب حكم تعليقى با استصحاب حكم تنجيزى معارض است وقتى عِنَبْ بود ، يك حكم تنجيزى داشت ؛ يعنى حليّت . الآن هم كه زبيب شده است شك در بقاء حليّت آن مىكنيم ؛ در اين‌صورت استصحاب بقاء حليّت جارى مىشود و حكم به حليّت زبيب مىكند و حتّى بعد از غليان را هم مىگيرد و از طرفى همان وقت يك
هامش
( 1 ) . مثلًا وجود واجب يك سنخ وجودى است و وجود ممكن سنخ ديگر ؛ وجود مادّى نحوى از وجود است و وجود مجرّد نوع‌ديگر ؛ وجود بالفعل نحوى و وجود بالقوّه سنخى است و . . . .