تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

[ التنبيه ] الخامس : [ الاستصحاب التعليقى ]

أنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا لا ينبغى الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا فلو شك فى مورد لأجل طرو بعض الحالات عليه فى بقاء أحكامه ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر فى قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا و الشك بقاء . و توهم أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد فإن المعلق قبله إنما لا يكون موجودا فعلا لا أنه لا يكون موجودا أصلا و لو بنحو التعليق كيف و المفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا أو الإيجاب فكان على يقين منه قبل طرو الحالة فيشك فيه بعده و لا يعتبر فى الاستصحاب إلا الشك فى بقاء شىء كان على يقين من ثبوته و اختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا فى ذلك . و بالجملة يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل كان الحكم مطلقا أو معلقا فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة فيحكم مثلا بأن العصير الزبيبى يكون على ما كان عليه سابقا فى حال عنبيته من أحكامه المطلقة و المعلقة لو شك فيها فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه . تنبيه پنجم به‌طور كلّى حكم شرعى ، چه وضعى - مثل طهارت و نجاست - ، چه تكليفى - مثل وجوب و حرمت - دو قسم مىشود : 1 . حكم شرعى مطلق و فعلى : احكامى كه مشروط به شرطى و معلّق بر امرى نيستند ، مثل : « صلوة الجمعة واجبةٌ » ، « الخمر حرامٌ » ، « العنب حلالٌ » و « الماء طاهرٌ » . 2 . حكم شرعى مشروط و معلّق : احكامى كه در خود خطاب و لسان دليل و انشاء ، مشروط به شرطى شده و به صورت جملهء شرطيّه و مانند آن اداء شده‌اند ، مثل : « ان جائك زيدً فاكرمه » ، « العنب اذا غلى يحرم » و « من كان مستطيعاً يحب عليه الحج » . حال در قسم اوّل از احكام ، قطعاً استصحاب جارى مىشود و هركس طرفدار جريان استصحاب است ، قدر متيقّن در اين قسم جارى مىداند ؛ ولى آيا استصحاب در قسم ثانىِ احكام هم جارى مىشود يا نه ؟ مثال معروف مسأله اين است كه انگور در اسلام دو حكم دارد ، يكى حليّت كه حكم مطلق و بدون قيد و شرط است - مثل « العنب حلال » - و ديگرى حرمت تعليقى كه اگر غليان پيدا كند ، حرام مىشود - مثل « العنب أو العصير العنبى إذا غلى يحرم » - ؛ حال انگور تبديل به زبيب شده است . اگر براى اين حالت دليل جداگانه‌اى داشته باشيم و حكمش را بيان كند ، يا همان دليل « العنب حلال » يا « العنب اذا