تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
لا يقال فاستصحاب كلّ واحد من الثبوت و العدم يجرى لثبوت كلا النظرين و يقع التعارض بين الاستصحابين كما قيل . فإنه يقال إنما يكون ذلك لو كان فى الدليل ما بمفهومه يعم النظرين و إلا فلا يكاد يصح إلا إذا سبق بأحدهما لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما و لا يكون فى أخبار الباب ما بمفهومه يعمهما فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد و هو استصحاب الثبوت فيما إذا أخذ الزمان ظرفا و استصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا لما عرفت من أن العبرة فى هذا الباب بالنظر العرفى . و لا شبهة فى أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع ما قبله متحد فى الأول و متعدد فى الثانى بحسبه ضرورة أن الفعل المقيد به زمان خاص غير الفعل فى زمان آخر و لو بالنظر المسامحى العرفى . نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشك فى بقاء حكمه من جهة الشك فى أنه بنحو التعدد المطلوبى و أن حكمه بتلك المرتبة التى كان مع ذاك الوقت و إن لم يكن باقيا بعده قطعا إلا أنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب فتأمل جيدا . اشكال : فاضل نراقى فرموده است در موردى كه مولى ما را به جلوس تا ظهر پنجشنبه امر نموده باشد و ما پس از آن ، شك در بقاء وجوب پيدا مىكنيم ، دو استصحاب قابل جريان است كه با هم تعارض مىكنند : 1 . استصحاب وجودى : جلوس تا ظهر واجب است و بعد از ظهر ، شك در بقاء آن داريم ؛ در اينجا از استصحاب وجوب استفاده مىكنيم . 2 . استصحاب عدم ازلى : تا پيش از روز پنجشنبه جلوسى واجب نبود ، حال براى نصف روز واجب شد ؛ پس از آن مجدداً شك در وجوب داريم ، به آن عدم ازلى برمىگرديم و مىگوييم قبلًا كه واجب نبود ، از اين به بعد هم واجب نيست . در نتيجه دو استصحاب تعارض و تساقط مىكنند . « 1 » حال معترض مىگويد اين فرمايش شما كه به ديد عرف ، زمان ظرف است و استصحاب وجودى جارى مىشود و به دقّت عقلى ، زمان قيد است و در ما بعد آن استصحاب عدمى جارى مىشود . . . توجيه كلام نراقى رحمه الله شد و كانّ وجهى براى آن سخن شد و شما هم پذيرفتيد كه هر دو استصحاب جارى مىشود و يا قابل جريان است و . . . . پاسخ : آخوند در پاسخ مىفرمايد هرگز منظور ما اين نيست ؛ زيرا ما گفتيم اگر ملاك ، نظر عرف باشد ، زمان ظرف است و تنها استصحاب وجودى جارى است . و اگر ملاك ، دقت عقلى باشد ، زمان قيد است و فقط استصحاب عدمى جارى است . آنگاه اگر دليلى كه مىگويد : « اجلس يوم الخميس » يا « صم يوم الجمعة » داراى تعبيرى باشد كه شامل هر دو نظر بشود و هر دو را ملاك بداند ، هر دو جارى
هامش
( 1 ) . مناهج‌الاصول ، ص 242 .