تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

[ الخبر الثانى : صحيحة زرارة الثانية ]

و منها ( صحيحة أخرى لزرارة قال قلت له أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من المنى فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة و نسيت أن بثوبى شيئا و صليت ثم إنى ذكرت بعد ذلك ؟ قال تعيد الصلاة و تغسله . قلت فإن لم أكن رأيت موضعه و علمت أنه قد أصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما صليت وجدته . قال عليه السلام تغسله و تعيد . قلت فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه ؟ قال تغسله و لا تعيد الصلاة . قلت لم ذلك ؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا . قلت فإنى قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله . قال تغسل من ثوبك الناحية التى ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك . قلت فهل على إن شككت فى أنه أصابه شىء أن أنظر فيه ؟ قال لا و لكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذى وقع فى نفسك . قلت إن رأيته فى ثوبى و أنا فى الصلاة ؟ قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت فى موضع منه ثم رأيته و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم به نيت على الصلاة لأنك لا تدرى لعله شىء أوقع عليك فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك ) .

[ تقريب الاستدلال بالرواية ]

و قد ظهر مما ذكرنا فى الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله ( : فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشك ) فى كلا الموردين و لا نعيد . روايت دوّم دوّمين حديث از احاديث حجيّت استصحاب ، صحيحهء ديگرى از زراره است « 1 » اين صحيحه شش بخش دارد : 1 . در بخش اوّل ، سخن از علم تفصيلى است : به لباسم قدرى خون يا مقدارى منى خورده بود من
هامش
( 1 ) . صحيحهء قبلى راجع به طهارت از حدث ؛ يعنى وضو داشتن بود ، اين صحيحه راجع به طهارت از خبث و نجاست ظاهرىِ لباس‌مُصلّى است .