[ الخبر الثانى : صحيحة زرارة الثانية ]
و منها ( صحيحة أخرى لزرارة قال قلت له أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من المنى فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة و نسيت أن بثوبى شيئا و صليت ثم إنى ذكرت بعد ذلك ؟
قال تعيد الصلاة و تغسله .
قلت فإن لم أكن رأيت موضعه و علمت أنه قد أصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما صليت وجدته .
قال عليه السلام تغسله و تعيد .
قلت فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه ؟
قال تغسله و لا تعيد الصلاة .
قلت لم ذلك ؟
قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا .
قلت فإنى قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله .
قال تغسل من ثوبك الناحية التى ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك .
قلت فهل على إن شككت فى أنه أصابه شىء أن أنظر فيه ؟
قال لا و لكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذى وقع فى نفسك .
قلت إن رأيته فى ثوبى و أنا فى الصلاة ؟
قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت فى موضع منه ثم رأيته و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم به نيت على الصلاة لأنك لا تدرى لعله شىء أوقع عليك فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك ) .
[ تقريب الاستدلال بالرواية ]
و قد ظهر مما ذكرنا فى الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله ( : فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشك ) فى كلا الموردين و لا نعيد .
روايت دوّم
دوّمين حديث از احاديث حجيّت استصحاب ، صحيحهء ديگرى از زراره است « 1 » اين صحيحه شش بخش دارد :
1 . در بخش اوّل ، سخن از علم تفصيلى است : به لباسم قدرى خون يا مقدارى منى خورده بود من
هامش
( 1 ) . صحيحهء قبلى راجع به طهارت از حدث ؛ يعنى وضو داشتن بود ، اين صحيحه راجع به طهارت از خبث و نجاست ظاهرىِ لباسمُصلّى است .