2 . متقابلًا مواردى وجود دارد كه متعلّق يقين امر مبرمى نيست ؛ ولى اسناد نقض به خود يقين بجاست ، مثل « انتقض يقينى باشتعال السراج . . . » يعنى يقين من به روشنايى چراغ با شك در بقاء آن - كه منشأش هم شك در مقتضى باشد - نقض شد . بنابراين حُسن اسناد نقض به يقين در اخبار باب به احترام متيقّن نيست ، بلكه بهخاطر خود يقين است .
آخوند در پايان نظيرهايى براى يقين ذكر مىكند : يقين مثل بيعت ، ميثاق ، عهد ، قسم و . . .
مىباشد كه خود بيعت ، امر مبرم و مستحكم است و در مفهوم آن اين امر نهفته است ، با قطع نظر از اينكه طرف بيعت چه كسى باشد ، طرف عهد چه كسى باشد ، ميثاق و پيمان با چه كسى بسته شده باشد ، قسم بر چه امرى خورده شده باشد و . . . ، و چون خود اينها در مفهومشان استحكام هست و امر مبرم مىباشند ، اسناد نقض به خود اينها صحيح است و در قرآن فراوان واژهء نقض به عهد و ميثاق اسناد داده شده است . يقين نيز از اين قبيل است در نتيجه از نقض ، معناى خودش اراده شده است كه ضدّ ابرام است و از يقين ، هم خود وصف يقين اراده شده است نه متيقّن يا متعلّق يقين ، و نوبت به ارادهء معناى مجازى نمىرسد تا سخن از اقربالمجازات به ميان آيد . به اين طريق اساس تفصيل شيخ اعظم باطل شد .
فإن قلت نعم و لكنه حيث لا انتقاض لليقين فى باب الاستصحاب حقيقة فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء فى المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه و لو مجازا بخلاف ما إذا كان هناك فإنه و إن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة إلا أنه صح إسناده إليه مجازا فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل و انفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك فى رافعه .
قلت الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقى اليقين و الشك ذاتا و عدم ملاحظة تعددهما زمانا و هو كاف عرفا فى صحة إسناد النقض إليه و استعارته له بلا تفاوت فى ذلك أصلا فى نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن و كونه مع المقتضى أقرب بالانتقاض و أشبه لا يقتضى تعيينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فإن الاعتبار فى الأقربية إنما هو به نظر العرف لا الاعتبار و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله هذا كله فى المادة .
و أما الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النهى عن الانتقاض بحسب البناء و العمل لا الحقيقة لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار سواء كان متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية أو بالمتيقن أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز أو الإضمار بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختيارى القابل لورود النهى عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين فلا يكاد يجدى التصرف بذلك فى بقاء الصيغة على حقيقتها فلا مجوز له فضلا عن الملزم كما توهم .
اشكال : معترض مىگويد آرى ، ما نيز قبول داريم كه در ظاهرِ قضيّهء « لا تنقض اليقين بالشك » ، نقض به خود يقين اسناد داده شده است و يقين خودش - صرف نظر از متعلّق آن - امر مبرم و
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 217
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٧