تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
امّا اجماع منقول : اوّلًا اجماع منقول به خبر واحد ، فىنفسه ارزش و اعتبارى ندارد . ثانياً بر فرض حجيّت ، در مثل مسأله ما ، نقل اجماع و ادّعاى آن صد در صد موهون است ؛ زيرا در مسأله‌اى كه يازده قول وجود دارد ، چگونه مىتوان ادّعاى اجماع كرد ؟ چگونه اين ادّعا مورد قبول است ؟

[ 4 . الاستدلال بالأخبار ]

الوجه الرابع و هو العمدة فى الباب الأخبار المستفيضة .

[ الخبر الاول : صحيحة زرارة الاولى ]

منها ( صحيحة زرارة قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء أيوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء ؟ قال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن و إذا نامت العين و الأذن و القلب فقد وجب الوضوء . قلت فإن حرك فى جنبه شىء و هو لا يعلم ؟ قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجىء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكنه ينقضه بيقين آخر ) . و هذه الرواية و إن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها مثل زرارة و هو ممن لا يكاد يستفتى من غير الإمام عليه السلام لا سيما مع هذا الاهتمام .

[ تقريب الاستدلال بالرواية ]

و تقريب الاستدلال بها أنه لا ريب فى ظهور ( قوله عليه السلام : و إلا فإنه على يقين ) إلى آخره عرفا فى النهى عن نقض اليقين بشىء بالشك فيه و أنه عليه السلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام لا فى جواب ( : فإن حركت فى جنبه ) إلى آخره و هو اندراج اليقين و الشك فى مورد السؤال فى القضية الكلية الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب . و احتمال أن يكون الجزاء هو قوله ( : فإنه على يقين ) إلى آخره غير سديد فإنه لا يصح إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه و هو إلى الغاية بعيد . و أبعد منه كون الجزاء قوله ( : لا ينقض ) إلى آخره و قد ذكر ( : فإنه على يقين ) للتمهيد . د ) اخبار و روايات استصحاب دليل چهارم از ادلّهء استصحاب كه دليل عمده و دليل اساسى ماست « 1 » اخبار باب است كه خوشبختانه مستفيض هم هستند « 2 » و مرحوم آخوند شش روايت را به مناسبت مطرح كرده و مورد بحث و بررسى قرار مىدهد .
هامش
( 1 ) . زيرا ساير ادله چنان كه ملاحظه فرموديد ، تماماً ردّ شدند و اشكال‌هاى عديده داشتند . ( 2 ) . يعنى از سه روايت متجاوز است ، ولو به حد تواتر نرسيده است ولى يك روايت معتبر هم مىتواند حجيّت استصحاب را كه يك مسأله اصول فقهى است اثبات كند ، چه رسد به چندين روايت .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 209 | على محمدى خراسانى