ثم الحكم الذى أريد نفيه بنفى الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك فى حال الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنه العلة للنفى و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه بل يثبته و يقتضيه .
[ نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الأفعال بعناوينها الأوليّه ]
و من هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه و أدلة الأحكام و تقدم أدلته على أدلتها مع أنها عموم من وجه حيث إنه يوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الأولية اقتضائى يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته كما هو الحال فى التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية و الأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية .
نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم فى المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة .
و بالجملة الحكم الثابت بعنوان أولى تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا أو بالإضافة إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله ؛ و أخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسببه عرفا حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه به مجرد المقتضى و أن العارض مانع فعلى هذا و لو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل .
رابطه دليل عنوان ثانوى به دليل عنوان اوّلى : مطلب سوم در رابطه با قاعده لا ضرر ، بيان رابطه و نسبت قاعده لا ضرر بهعنوان دليل عنوان ثانوى ، با ادله عناوين اوليّه است . مرحوم آخوند قبل از شرح مسأله ، مقدمّهاى را ذكر مىكند كه نظير آن در حديث رفع نيز گذشت ، و آن اينكه حديث رفع ، آثار و احكامى را برمىدارد كه بر افعال ما بهعنوان اوّلى و اصلى بار مىشوند . مثلًا اگر كسى مؤمنى را از روى عمد به قتل برساند ، بايد قصاص شود ، ولى اگر از روى خطا و اشتباه باشد ، اين حكم برداشته مىشود ( رفع الخطأ ) . يا اگر كسى از روى عمد و التفات در نماز ، كلامى اضافه بگويد ، نمازش باطل مىشود ، ولى اگر از روى سهو و نسيان باشد ، اين حكم مرفوع است ( رفع النسيان ) ؛ و هكذا در رفع ما اضّطر و اليه و . . . . امّا احكامى كه خود عنوان ثانوىِ خطا و نسيان و مانند آن ، موضوع آنهاست و با تحقّق خطا و نسيان اين احكام ثابت مىشوند « 1 » با حديث رفع اينگونه احكام مرتفع نمىشود ، زيرا معنا ندارد كه هم عنوان خطا و نسيان ، موضوع اين احكام و مثبت آنها باشد و هم همين عناوين ، رافع و نافى آن احكام باشند ؛ چرا كه تناقص است .
هامش
( 1 ) . مثل آزاد كردن بنده ، پرداخت ديه كامل كه موضوعشان قتل خطأى است و سجده سهو كه موضوعش نسيان و زياد كردن و ياكاستن جزئى در نماز است و . . . .