اتمام ، جهر و اخفات ، اخفات و جهر دادند ، و اشكال شد كه اين نمازها در فرضهاى مزبور اصلًا امر ندارند فكيف يحكم بالصحّة ؟ جواب داديم كه امر فعلى لازم نيست و ملاك امر هم كه باشد كافى است .
حال مرحوم كاشف الغطاء « 1 » در صدد برآمده است تا امر فعلى هم درست كند و ثابت نمايد كه نماز تمام در حال سفر براى جاهل مقصر امر دارد ، منتها امر طولى و ترتّبى ، به اين معنا كه در وهله اوّل ، امر به خود قصر دارد ، ولى اگر معصيت نمود و آن را انجام نداد ، در مرحله دوم امر به اتمام به گردنش مىآيد و گويا حاصل جمع ادلهء امر به قصر و روايات جاهل مقصر ، اين است كه « قصّر و إن عصيت فاتمم » ؛ آنگاه جاهل مقصّر - حتّى عالم بر اين فرض - امر به اتمام پيدا مىكند و نماز را به اين قصد انجام مىدهد و بر فرض كه عبادت ، محتاج به قصد امر فعلى باشد ، ما با اين بيان امر فعلى درست مىكنيم .
قوله : و قد حققنا : مرحوم آخوند در جواب كاشف الغطاء رحمه الله مىفرمايد مسأله ترتّب در مبحث ضدّ به تفصيل مطرح شد و آنجا ثابت كرديم كه امر به ضدّين و طلب ضدّان مطلقاً محال است ؛ چه به نحو طوليّت و ترتّب و چه به اين نحو كه در عرض هم بگويد « اجمع بين الضدّين » ، يا « افعل كذا و كذا » ؛ در اينجا نيازى به تكرار نمىبينيم .
[ ما أفاد الفاضل التونىّ حول شروط جريان البراءة ]
( ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران أحدهما أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة أخرى . ثانيهما أن لا يكون موجبا للضرر على آخر . )
و لا يخفى أن أصالة البراءة عقلا و نقلا فى الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جارية و عدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية و الإباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية لو كان موضوعا لحكم شرعى أو ملازما له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه فإن لم يكن مترتبا عليه بل على نفى التكليف واقعا فهى و إن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها و هذا ليس بالاشتراط .
و أما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر فكل مقام تعمه قاعدة نفى الضرر و إن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد بداهة أن الدليل الاجتهادى يكون بيانا و موجبا للعلم بالتكليف و لو ظاهرا فإن كان المراد من الاشتراط ذلك فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادى لا خصوص قاعدة الضرر فتدبر و الحمد لله على كلّ حال .
دو شرط فاضل تونى براى اصل برائت
شرط اصلى براى اجراء اصل برائت همان بود كه قبلًا ذكر شد ( فحص و يأس ) ، و همه اين شرط را پذيرفتند . حال علاوه بر آن شرط ، دو شرط ديگر را مرحوم فاضل تونى « 2 » بيان كرده است كه مورد قبول ما نيست و در اين بخش آنها را مطرح و نقد مىكنيم :
هامش
( 1 ) . كشفالغطاء ، ص 27 ، مبحث هجدهم .
( 2 ) . ر . ك : وافيه ، ص 193 .